responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 251
إن ذلك مما وضعه الله عنه) [1].
وروي عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل احتلم ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئا؟ قال: (لا يعيد الغسل، ليس ذلك الذي رأى شيئا) [2].
فهذه الأخبار تدل على عدم وجوب الغسل مع عدم البول، وذلك ينافي ما ذكرتموه.
لأنا نجيب عن الأول باحتمال أن يكون الذي رآه مذيا وعلم كذلك فلا إعادة لأن الموجب خروج المني، وفي طريقها علي بن السندي [3]، ولا أحقق الآن حاله.
على أنه يحتمل أنه اجتهد واخترط ولم يتأت له البول، ويحمل النسيان ها هنا على الترك المطلق.
وعن الخبر الثاني: بأن راويه أحمد بن هلال، وهو ضعيف جدا، قال الشيخ: هو غال [4]. وقال النجاشي: ورد فيه ذموم من سيدنا العسكري عليه السلام [5]، فلا تعويل على روايته إذن. على أنه لم يسندها إلى إمام، فلعله أخبر عمن لا تقوم الحجة بقوله.
وأيضا: فإنه لم يذكر أنه قد خرج منه شئ بعد الغسل، فقال: لا يعيد الغسل لعدم الخروج، لا لعدم وجوب الإعادة مع عدم البول.


[1] التهذيب 1: 145 حديث 411، الإستبصار 1: 119 حديث 404، الوسائل 519: الباب 36 من
أبواب الجنابة، حديث 13.
[2] التهذيب 1: 145 حديث 412، الإستبصار 1: 119 حديث 405، الوسائل 519 الباب 36 من
أبواب الجنابة، حديث 14. وفي الجميع: سألته عن رجل أجنب.
[3] علي بن السندي القمي، مختلف فيه بين كونه علي بن إسماعيل أو غيره وأن النسخ في السندي مختلفة،
ففي جملة منها السندي وفي أخرى السدي.
تنقيح المقال 2: 291، معجم رجال الحديث 12: 50.
[4] رجال الطوسي: 410، الفهرست: 36.
[5] رجال النجاشي: 83.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست