responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 248
خاصة لا الغسل [1].
لنا: قوله عليه السلام: (إنما الماء من الماء) [2] ولأن الاعتبار بالخروج كسائر الأحداث وقد تجدد الخروج فيجب، ولا منافاة في سابقية الغسل والبول، ولأنه بقية ما خرج بالدفق والشهوة فأوجب الغسل كالأول.
احتج المخالف بأنه جنابة واحدة فلم يجب بها غسلان، كما لو خرج دفعة واحدة [3]، ولأن الشهوة غير حاصلة وهي معتبرة في الإيجاب.
والجواب عن الأول: أنه ينقض بما إذا جامع فلم ينزل فاغتسل ثم أنزل.
وعن الثاني: بالمنع من اعتبار الشهوة، وقد تقدم [4].
أما إذا لم يعلم أنه مني ففيه ثلاث تقديرات: إحداها: إذا لم يكن قد بال ولا استبرأ أعاد الغسل، لأن الغالب عدم نفوذ أجزاء المني بأسرها وخروجها عن قصبة القضيب من غير بول أو اجتهاد، فيحال الخارج على المعتاد [5] وروى الشيخ، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ؟ قال: (يعيد الغسل) قلت: والمرأة يخرج منها بعد الغسل؟ قال: (لا تعيد) قلت: فما الفرق بينهما؟ قال:


[1] المغني 1: 233، المجموع 2: 139.
[2] صحيح مسلم 1: 269 حديث 343، سنن الترمذي 1: 186 حديث 112، جامع الأصول 8: 163
حديث 5303، وبتفاوت يسير، انظر: سنن أبي داود 1: 56 حديث 217، سنن ابن ماجة 1: 199
حديث 607، سنن النسائي 1: 115، سنن الدارمي 1: 194.
[3] المغني 1: 232، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 234، المجموع 2: 139.
[4] تقدم في ص 169.
[5] (م): المعتاد.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست