اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 249
(لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل) [1] وفي الطريق عثمان بن عيسى وهو واقفي [2]. وروي في الصحيح، عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال: (لأن ما يخرج من المرأة ماء الرجل) [3]. وروي، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يجنب، ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل؟ قال: (يعيد الغسل فإن كان بال قبل أن يغتسل، فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي) [4] وسماعة واقفي [5] والراوي عنه زرعة، وهو واقفي أيضا [6]. وروي في الصحيح عن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ؟ قال: (يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد [7] غسله). وروي، عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رأى بعد الغسل شيئا؟ قال: (إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ، وإن لم يبل حتى
[1] التهذيب 1: 143 حديث 404 و 148 حديث 420، الإستبصار 1: 118 حديث 399، الوسائل 1: 482 الباب 13 من أبواب الجنابة، حديث 1. [2] تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص 39. [3] التهذيب 1: 148 حديث 321، الوسائل 1: 482 الباب 13 من أبواب الجنابة، حديث 1. [4] التهذيب 1:: 144 حديث 406، الإستبصار 1: 119 حديث 401، الوسائل 1: 518 الباب 36 من أبواب الجنابة، حديث 8. [5] تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص 84. [6] تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص 231. [7] التهذيب 1: 144 حديث 407 الإستبصار 1: 119 حديث 402، الوسائل 1: 518 الباب 36 من أبواب الجنابة، حديث 6.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 249