responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 249
(لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل) [1] وفي الطريق عثمان بن عيسى وهو واقفي [2].
وروي في الصحيح، عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال: (لأن ما يخرج من المرأة ماء الرجل) [3].
وروي، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يجنب، ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل؟ قال: (يعيد الغسل فإن كان بال قبل أن يغتسل، فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي) [4] وسماعة واقفي [5] والراوي عنه زرعة، وهو واقفي أيضا [6].
وروي في الصحيح عن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ؟ قال: (يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد [7] غسله).
وروي، عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رأى بعد الغسل شيئا؟ قال: (إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ، وإن لم يبل حتى


[1] التهذيب 1: 143 حديث 404 و 148 حديث 420، الإستبصار 1: 118 حديث 399، الوسائل 1:
482 الباب 13 من أبواب الجنابة، حديث 1.
[2] تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص 39.
[3] التهذيب 1: 148 حديث 321، الوسائل 1: 482 الباب 13 من أبواب الجنابة، حديث 1.
[4] التهذيب 1:: 144 حديث 406، الإستبصار 1: 119 حديث 401، الوسائل 1: 518 الباب 36 من
أبواب الجنابة، حديث 8.
[5] تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص 84.
[6] تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص 231.
[7] التهذيب 1: 144 حديث 407 الإستبصار 1: 119 حديث 402، الوسائل 1: 518 الباب 36 من
أبواب الجنابة، حديث 6.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست