responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 247
فروع: الأول: غسل الرجلين تابع للطرفين، فاليمنى يجب تقديمها على اليسرى مع الترتيب.
الثاني: لا يجب عليه تخليل الأصابع إلا مع عدم الظن بوصول الماء.
الثالث: لو خاض في النهر وأرضه وحله للاغتسال، فإن كان مرتمسا أجزأه، لأنه حيث نوى ونزل حصلت الطهارة لرجليه قبل ثبوتها في الوحل ومنعه من إيصال الماء إلى البشرة.
أما لو كان مرتبا وجب عليه نزع رجليه من الوحل على الترتيب، وغسل كل رجل مع جانبها.
مسألة: إذا اغتسل ثم رأى بللا، فإن تيقنه منيا أعاد الغسل، والموجب للغسل إنما هو الخروج لا الانتقال عن مستقره، سواء بال واجتهد أو لم يبل. وبه قال الشافعي [1]. وقال الأوزاعي [2]، وأبو حنيفة [3]: إن خرج بعد البول فلا غسل وإلا فعليه الغسل. وقال أحمد [4]، ومالك [5]، والليث، والثوري، وإسحاق: عليه الوضوء


[1] الأم 1: 37، المجموع 2: 139، المحلى 2: 7، ميزان الكبرى: 120، فتح العزيز بهامش المجموع
2: 125، المغني 1: 233، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 234.
[2] المغني 1: 233، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 234.
[3] المبسوط للسرخسي 1: 67، بدائع الصنائع 1: 37، شرح فتح القدير 1: 54، المجموع 2: 139، فتح
العزيز بهامش المجموع 2: 126، ميزان الكبرى 1: 120، المغني 1: 233، الشرح الكبير بهامش
المغني 1: 234، المحلى 2: 7.
[4] المغني 1: 233، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 234، الإنصاف 1: 231، المجموع 2: 139.
[5] بلغة السالك 1: 61، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1: 61، المجموع 2: 139، المحلى 2: 7،
فتح العزيز بهامش المجموع 2: 125، المغني 1: 233، ميزان الكبرى 1: 120


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست