اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 246
وقال الشافعي: لا يجزئه عن الجنابة قولا واحدا، وفي إجزائه عن الجمعة قولان [1]. وقال أبو حنيفة: يجزئه عنها بناءا على عدم اشتراط النية. احتج الشيخ بأن الجنابة لم ترفع لعدم النية، وغسل الجمعة يراد للتنظيف وزيادة التطهير، وهو لا يصح إلا مع ارتفاع حدث الجنابة [2]. ويمكن أن يقال: يجزئه عن غسل الجمعة، وما ذكره الشيخ منقوض بغسل الإحرام للحائض. مسألة: إذا جرى الماء تحت قدمي الجنب أجزأه وإلا وجب غسلهما. لنا: على الإجزاء مع الجريان قول أبي عبد الله عليه السلام (فما جرى عليه الماء فقد طهره) [3] وعلى عدمه مع العدم، أنه لم يحصل كمال الغسل فلا تحصل الطهارة. وأيضا: روى الشيخ، عن بكر بن كرب [4] قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال: (إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه أن لا يغسلهما، وإن كان يغتسل في مكان تستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما) [5]. وروي، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: جعلت فداك، اغتسلت في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية؟ فقال: (إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك) [6].
[1] المجموع 4: 534، المهذب للشيرازي 1: 113، الأم (مختصر المزني) 8: 10. [2] الخلاف 1: 68 مسألة 192. [3] الكافي 3: 43 حديث 1:، التهذيب 1: 132 حديث 365، الإستبصار 1: 123 حديث 420، الوسائل 1: 502 الباب 26 من أبواب الجنابة، حديث 1:. [4] بكر بن كرب الصيرفي، عده الشيخ تارة من غير وصف من أصحاب الباقر (ع)، وأخرى من أصحاب الصادق (ع) مضيفا إلى اسمه: كوفي أسند عنه. رجال الطوسي: 108، 156، تنقيح المقال 1: 179. [5] التهذيب 1: 132 حديث 366، الوسائل 1: 506 الباب 27 من أبواب الجنابة، حديث 3. [6] التهذيب 1: 133 حديث 367، الوسائل 1: 505 الباب 27 من أبواب الجنابة، حديث 2 في المصادر: اغتسل بدل اغتسلت.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 246