responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 246
وقال الشافعي: لا يجزئه عن الجنابة قولا واحدا، وفي إجزائه عن الجمعة قولان [1]. وقال أبو حنيفة: يجزئه عنها بناءا على عدم اشتراط النية.
احتج الشيخ بأن الجنابة لم ترفع لعدم النية، وغسل الجمعة يراد للتنظيف وزيادة التطهير، وهو لا يصح إلا مع ارتفاع حدث الجنابة [2]. ويمكن أن يقال: يجزئه عن غسل الجمعة، وما ذكره الشيخ منقوض بغسل الإحرام للحائض.
مسألة: إذا جرى الماء تحت قدمي الجنب أجزأه وإلا وجب غسلهما.
لنا: على الإجزاء مع الجريان قول أبي عبد الله عليه السلام (فما جرى عليه الماء فقد طهره) [3] وعلى عدمه مع العدم، أنه لم يحصل كمال الغسل فلا تحصل الطهارة.
وأيضا: روى الشيخ، عن بكر بن كرب [4] قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال: (إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه أن لا يغسلهما، وإن كان يغتسل في مكان تستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما) [5].
وروي، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: جعلت فداك، اغتسلت في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية؟ فقال: (إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك) [6].


[1] المجموع 4: 534، المهذب للشيرازي 1: 113، الأم (مختصر المزني) 8: 10.
[2] الخلاف 1: 68 مسألة 192.
[3] الكافي 3: 43 حديث 1:، التهذيب 1: 132 حديث 365، الإستبصار 1: 123 حديث 420،
الوسائل 1: 502 الباب 26 من أبواب الجنابة، حديث 1:.
[4] بكر بن كرب الصيرفي، عده الشيخ تارة من غير وصف من أصحاب الباقر (ع)، وأخرى من أصحاب
الصادق (ع) مضيفا إلى اسمه: كوفي أسند عنه.
رجال الطوسي: 108، 156، تنقيح المقال 1: 179.
[5] التهذيب 1: 132 حديث 366، الوسائل 1: 506 الباب 27 من أبواب الجنابة، حديث 3.
[6] التهذيب 1: 133 حديث 367، الوسائل 1: 505 الباب 27 من أبواب الجنابة، حديث 2 في
المصادر: اغتسل بدل اغتسلت.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست