responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 245
حينئذ إشكال ينشأ من تبعية الأفعال للقصود والدواعي، فإن قلنا بالإجزاء فلا وضوء حينئذ، وإن قلنا بعدمه فمع الوضوء هل يرتفع أم لا؟ فيه نظر ينشأ من عموم الإذن في الدخول في الصلاة من الاغتسال من الحيض والنفاس والوضوء، وذلك يستلزم رفع كل حدث، ومن كون الغسل الأول لم يقع عن الجنابة، والوضوء ليس بواقع لها، فنحن في هذا من المتوقفين.
وأيضا: فإن غسل الجنابة قد اشتمل على نوع من التمام والكمال لم يشتمل عليه غيره، بحيث صار متحملا لقوة رفع الحدث بإنفراده، ولا يلزم من نية الفعل الضعيف حصول القوي، وعلى هذا البحث فلا بد من نية التعين. أما لو نوى به غسلا مطلقا، لم يجز عن واحد من الجنابة ولا من الجمعة. ولو اغتسل ونوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة أجزأ، عن الجنابة خاصة. وهو أحد قولي الشافعي [1]. وقال الشيخ [2]: يجزي عنهما، وبه قال أبو حنيفة، وهو القول الآخر للشافعي [3].
لنا: قوله تعالى (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) [4] وهو لم يفعل إلا غسل الجنابة، ضرورة تبعية الفعل للقصد لقوله عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) [5].
ولو نوى غسل الجمعة دون الجنابة، قال الشيخ: لا يجزئه عن واحد منهما [6].


[1] المهذب للشيرازي 1: 113، المجموع 4: 535.
[2] الخلاف 1: 68 مسألة 191، المبسوط 1: 40.
[3] المجموع 4: 535، المهذب للشيرازي 1: 113.
[4] النجم: 39.
[5] سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201، سنن ابن ماجة 2: 1413 حديث 4227، صحيح البخاري
1: 2 و ج 8: 175، صحيح مسلم 3: 1515 حديث 1907، سنن الترمذي 4: 179 حديث
1647، سنن النسائي 1: 58 و ج 6: 158 و ج 7: 13، مسند أحمد 1: 25.
[6] الخلاف 1: 68 مسألة 192، المبسوط 1: 40


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست