اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 221
فروع: الأول: يكره للجنب مس المصحف وحمله. وهو قول الشيخين [1] وابني بابويه [2]. وقال المرتضى: لا يجوز للجنب مس المصحف [3]. وبه قال الشافعي [4] وأبو حنيفة [5]. لنا: ما رواه الجمهور أنه كتب آية في كتابه إلى قيصر [6]، وهو كافر لا ينفك عن الجنابة، ولا يرتفع عنه لكفره، وهو لا يخلو عن [7] مس القرطاس، ولأن الأصل الجواز. واحتج المخالف [8] بقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) [9] وبما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كتب في كتابه لعمرو بن حزم: (لا يمس القرآن، إلا
[1] أنظر قول الشيخ الطوسي في: المبسوط 1: 29، والخلاف 1: 18 مسألة 46، وقول الشيخ المفيد في المقنعة: 6. [2] أنظر قول محمد بن علي بن بابويه (الصدوق) في: الهداية: 20، وقول والده نقله المحقق في المعتبر 1: 190. [3] نقل عنه في المعتبر 1: 190. [4] المهذب للشيرازي 1: 30، المجموع 2: 67، 72، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 97، مغني المحتاج 1: 36، 72، فتح الوهاب 1: 8، المغني 1: 168، بداية المجتهد 1: 41، تفسير القرطبي 17: 226. [5] المبسوط للسرخسي 3: 152، بدائع الصنائع 1: 37، الهداية للمرغيناني 1: 31، شرح فتح القدير 1: 149، المغني 1: 168، المجموع 2: 72، بداية المجتهد 1: 49، أحكام القرآن لابن العربي 4: 1739. [6] صحيح البخاري 4: 57 54، سنن البيهقي 9: 178 177. [7] (ح) (ق): من. [8] المغني 1: 168. [9] الواقعة: 79.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 221