responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 221
فروع: الأول: يكره للجنب مس المصحف وحمله. وهو قول الشيخين [1] وابني بابويه [2].
وقال المرتضى: لا يجوز للجنب مس المصحف [3]. وبه قال الشافعي [4] وأبو حنيفة [5].
لنا: ما رواه الجمهور أنه كتب آية في كتابه إلى قيصر [6]، وهو كافر لا ينفك عن الجنابة، ولا يرتفع عنه لكفره، وهو لا يخلو عن [7] مس القرطاس، ولأن الأصل الجواز.
واحتج المخالف [8] بقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) [9] وبما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كتب في كتابه لعمرو بن حزم: (لا يمس القرآن، إلا


[1] أنظر قول الشيخ الطوسي في: المبسوط 1: 29، والخلاف 1: 18 مسألة 46، وقول الشيخ المفيد في
المقنعة: 6.
[2] أنظر قول محمد بن علي بن بابويه (الصدوق) في: الهداية: 20، وقول والده نقله المحقق في المعتبر
1: 190.
[3] نقل عنه في المعتبر 1: 190.
[4] المهذب للشيرازي 1: 30، المجموع 2: 67، 72، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 97، مغني المحتاج
1: 36، 72، فتح الوهاب 1: 8، المغني 1: 168، بداية المجتهد 1: 41، تفسير القرطبي 17:
226.
[5] المبسوط للسرخسي 3: 152، بدائع الصنائع 1: 37، الهداية للمرغيناني 1: 31، شرح فتح القدير
1: 149، المغني 1: 168، المجموع 2: 72، بداية المجتهد 1: 49، أحكام القرآن لابن العربي
4: 1739.
[6] صحيح البخاري 4: 57 54، سنن البيهقي 9: 178 177.
[7] (ح) (ق): من.
[8] المغني 1: 168.
[9] الواقعة: 79.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست