اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 220
مسألة: ويحرم على الجنب مس كتابة القرآن. وهو مذهب علماء الإسلام، لقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) [1]. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وآله لعمرو بن حزم: (أن لا يمس القرآن إلا طاهر) [2]. ويحرم عليه مس اسم الله تعالى، سواء كان على درهم أو دينار أو غيرهما. روى الشيخ، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى) [3] والرواية ضعيفة السند، لكن عمل الأصحاب يعضدها، ولأن ذلك مناسب للتعظيم. ولا يعارض ذلك: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض؟ قال: (لا بأس) [4] لأنه يمكن أن لا يكون عليها اسم الله تعالى، وإن كان لكن يمس الدراهم لا الكتابة. قال الشيخ والمفيد: ويلحق بالتحريم أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام [5][6]. ولم أجد فيه حديثا مرويا، ولو قيل بالكراهية كان وجها.
[1] الواقعة: 79. [2] الموطأ 1: 199 حديث 1، سنن البيهقي 1: 88 87، أحكام القرآن للجصاص 5: 300، نيل الأوطار 1: 259. [3] التهذيب 1: 126 حديث 340 الإستبصار 1: 113 حديث 374، الوسائل 1: 491 الباب 18 من أبواب الجنابة، حديث 1. [4] التهذيب 1: 126 حديث 341، الإستبصار 1: 113 حديث 375، الوسائل 1: 492 الباب 18 من أبواب الجنابة، حديث 2 في التهذيب والاستبصار: بأيديهما. [5] المبسوط 1: 29، مصباح المجتهد: 8، الجمل والعقود: 42. [6] نقل عنه المحقق في المعتبر 1: 188.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 220