responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 220
مسألة: ويحرم على الجنب مس كتابة القرآن. وهو مذهب علماء الإسلام، لقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) [1].
وفي كتاب النبي صلى الله عليه وآله لعمرو بن حزم: (أن لا يمس القرآن إلا طاهر) [2].
ويحرم عليه مس اسم الله تعالى، سواء كان على درهم أو دينار أو غيرهما.
روى الشيخ، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى) [3] والرواية ضعيفة السند، لكن عمل الأصحاب يعضدها، ولأن ذلك مناسب للتعظيم.
ولا يعارض ذلك: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض؟ قال: (لا بأس) [4] لأنه يمكن أن لا يكون عليها اسم الله تعالى، وإن كان لكن يمس الدراهم لا الكتابة.
قال الشيخ والمفيد: ويلحق بالتحريم أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام [5] [6]. ولم أجد فيه حديثا مرويا، ولو قيل بالكراهية كان وجها.


[1] الواقعة: 79.
[2] الموطأ 1: 199 حديث 1، سنن البيهقي 1: 88 87، أحكام القرآن للجصاص 5: 300، نيل الأوطار 1: 259.
[3] التهذيب 1: 126 حديث 340 الإستبصار 1: 113 حديث 374، الوسائل 1: 491 الباب 18 من
أبواب الجنابة، حديث 1.
[4] التهذيب 1: 126 حديث 341، الإستبصار 1: 113 حديث 375، الوسائل 1: 492 الباب 18 من
أبواب الجنابة، حديث 2 في التهذيب والاستبصار: بأيديهما.
[5] المبسوط 1: 29، مصباح المجتهد: 8، الجمل والعقود: 42.
[6] نقل عنه المحقق في المعتبر 1: 188.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست