responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 190
لنا: أنه جنب بعد الإسلام، فيمنع من الصلاة إلا بالغسل، لقوله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) [1] وهو عام.
وأيضا: قوله عليه السلام: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) [2] ولأنه لو كان محدثا حدثا أصغر لم يجز له الدخول في الصلاة إلا بالطهارة، فكذا في الغسل، ولأنه على تقدير أن لا يكون مكلفا لا يلزم عدم الغسل، لأن عدم التكليف غير مانع من الوجوب كالصبي والمجنون.
احتجوا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر أحدا بالغسل، مع كثرة من أسلم من البالغين، وهم غالبا لا يكادون يسلمون عن حدث الجنابة [3]. وبقوله عليه السلام: (الإسلام يجب ما قبله) [4]. والجواب عن الأول بالمنع من ترك الأمر، فإن قوله: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) عام، وقوله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) [5] عام أيضا. ولو سلمنا ترك أمرهم به على التفصيل، لكن لما علموا من دينه أنهم بعد الإسلام مأمورون بأحكامه، ومن جملة تلك الأحكام الصلاة المشترطة بالطهارة، لا جرم كان ذلك كافيا في الأمر لهم. على أنه قد نقل أنهم أمروا بذلك. روى أبو داود، عن قيس بن عاصم [6] قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله أريد الإسلام فأمرني أن اغتسل [7].


[1] المائدة: 6.
[2] مسند أحمد 6: 239.
[3] المغني 1: 239، نيل الأوطار 1: 282، المجموع 2: 152.
[4] مسند أحمد 4: 199، 204، 205.
[5] المائدة: 6.
[6] قيس بن عاصم بن سنان ين منقر التميمي المنقري، يكنى أبا علي، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه
ابناه حكيم وحصين، وابن ابنه خليفة بن حصين، والأحنف بن قيس. أسد الغابة 4: 219، الإصابة 3:
252، الإستيعاب بهامش الإصابة 3: 232.
[7] سنن أبي داود 1: 98 حديث 355.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست