responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 189
لا يؤتون الزكاة) [1].
ولأن النهي يتناوله، فيحد على الزنى فيتناوله الأمر، لأن التناول ثم إنما كان لتمكنه من استيفاء المصلحة الحاصلة بسبب الاحتراز من المنهي عنه للمناسبة والاقتران، فوجب أن يكون متمكنا من استيفاء المصلحة الحاصلة بسبب الإقدام على المأمور به، واحتجاجهم بأنه لو وجبت الصلاة لكانت أما حال الكفر أو بعده، والأول باطل لامتناعه، والثاني باطل للإجماع على سقوط القضاء لما فات حالة الكفر، ولأنه لو كان واجبا لوجب القضاء كالمسلم، والجامع تدارك المصلحة المتعلقة بتلك العبادات، ضعيف.
أما الأول فلأنا لا نعني بتكليفهم في الدنيا الإقدام على الصلاة مع الكفر ولا وجوب القضاء، بل يتناول العقاب لهم في الآخرة على ترك الفروع، كما حصل لهم على ترك الإيمان، وحينئذ يندفع ما ذكروه.
وعن الثاني: بالمنع من الملازمة، فإن القضاء يجب بأمر جديد، وقياسهم منتقض بالجمعة. وأيضا: الفرق واقع، لأن في حق الكافر لو أمر بالقضاء، حصل التنفر له عن الإسلام.
العاشر: إذا حصل السبب للكافر لحقه الحكم بمعنى تناوله [2] العقاب في الآخرة، فإذا أسلم يسقط عنه ما كان واجبا عليه ها هنا، سواء اغتسل في حال كفره أو لم يغتسل، وهو اختيار الشافعي [3]. وقال أبو حنيفة: يسقط الغسل عنه لكن يستحب له [4].


[1] فصلت: 6، 7.
[2] (خ) (م): تناول.
[3] المهذب للشيرازي 1: 30، المجموع 2: 152، المغني 1: 239.
[4] بدائع الصنائع 1: 35، المبسوط للسرخسي 1: 90، المغني 1: 239، المجموع 2: 152، نيل الأوطار
1: 282.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست