responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 175
يحصل إلا بخروجه منه، ولمجانبته المساجد والصلاة والقرآن وغيرها.
وعن الثاني: بالمنع من اعتبار الشهوة وقد بينا فيما مضى [1] سلمنا لكن مراعاتها لا يلزم منه استقلالها به، فإن أحد وصفي العلة وشرط الحكم مراعى له، ولا يستقل بالحكم ويبطل بما إذا وجدت الشهوة من غير انتقال، فإنها لا تستقل للحكم مع مراعاتها فيه.
الرابع: لو خرج المني بعد الانتقال والإمساك لزمه الغسل، سواء اغتسل أو لم يغتسل، لوجود السبب وهو الخروج، وسواء قارنته الشهوة أو لا، وسواء بال أو لا. وقال بعض الجمهور في الذي أحس بانتقال المني فأمسك ذكره واغتسل ثم خرج منه المني من غير مقارنة شهوة بعد البول: لا غسل عليه [2]. وهو قول أبي يوسف [3] وقال أبو حنيفة ومحمد: عليه الغسل [4]. وهو قولنا لما قدمناه [5]، ولأمر النبي صلى الله عليه وآله بالغسل عند رؤية الماء وفضخه، وقد وجد في هذه الحالات.
وكذا لو خرج منه الماء فاغتسل ثم خرج أيضا شئ آخر منه وجب أن يعيد الغسل، ذهب إليه علماؤنا، وبه قال الشافعي [6]. وقال أبو حنيفة: إذا خرج قبل البول وجب أن يعيد الغسل، لأنه بقية ما خرج بالدفق والشهوة، وإن خرج بعد البول لم يجب به الغسل، لأنه خرج بغير دفق ولا شهوة [7]. وبه قال الأوزاعي [8]. وقال


[1] تقدم في ص 171.
[2] المغني 1: 232.
[3] المبسوط للسرخسي 1: 67، بدائع الصنائع 1: 37، شرح فتح القدير 1: 55 54.
[4] المبسوط للسرخسي 1: 67، شرح فتح القدير 1: 54، بدائع الصنائع 1: 37.
[5] تقدمت في ص 171.
[6] الأم 1: 37، المحلى 2: 7، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 125، ميزان الكبرى 1: 120، المجموع
2: 139، المغني 1: 233.
[7] المبسوط للسرخسي 1: 67، ميزان الكبرى 1: 120، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 139، شرح فتح
القدير 1: 55، المغني 1: 233.
[8] المغني 1: 233، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 234.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست