responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 174
الثالث: لو أحس بانتقال المني عند الشهوة، فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل.
وهو قول أكثر الفقهاء [1] خلافا لأحمد [2]، فإنه أوجب الغسل وأنكر رجوع الماء.
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله في خبر أم سليم قال: (إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل) [3] علق الرؤية.
وما رواه أبو داود، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليه السلام: (أن فضخت الماء فاغتسل) [4] والفضح: خروجه على وجه الشدة، وقيل خروجه بالعجلة [5]. وبالجملة فالحكم معلق على الجروح، فينتفي عند انتفائه.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده؟ قال: (ليس عليه الغسل) [6].
احتج أحمد بأن الجنابة تباعد الماء عن محله لأن الجنابة في اللغة البعد وقد وجد، ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة وقد حصلت بانتقاله، فأشبه ما لو ظهر [7].
والجواب عن الأول: أنه لا يصح، لجواز أن يسمى جنبا لمجانبة الماء، وذلك لا


[1] المجموع 2: 140، المغني 1: 231، ميزان الكبرى 1: 120، مغني المحتاج 1: 71، الشرح الكبير
بهامش المغني 1: 233.
[2] المغني 1: 231، ميزان الكبرى 1: 120، المجموع 2: 140، الكافي لابن قدامة 1: 71، منار
السبيل 1: 38، الإنصاف 1: 230، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 233.
[3] صحيح مسلم 1: 250 حديث 311، سنن ابن ماجة 1: 197 حديث 600.
[4] سنن أبي داود 1: 53 حديث 206.
[5] منار السبيل 1: 38، المغني 1: 231.
[6] التهذيب 1: 120 حديث 316، الإستبصار 1: 109 حديث 362، الوسائل 1: 479 الباب 9 من
أبواب الجنابة، حديث 1.
[7] المغني 1: 231، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 233.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست