responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 132
للشافعي [1].
التاسع: إذا غسل السليم ومسح على موضع الجبيرة، كانت طهارته كاملة بالنسبة إليه، فلا يجوز له التيمم حينئذ، سواء تجاوز بها موضع الحاجة أو لا، لأنه ممسوح في طهارة، فلا يجب التيمم كالخف عندهم [2].
العاشر: إذا تجاوز بالشد عليها موضع الحاجة، وخاف من نزعها جاز له المسح، عملا بالأصل النافي للضرر. ولا يجب معه التيمم، خلافا لبعض الجمهور [3] لما قلناه.
مسألة: لا يجوز أن يوضئه غيره. وهو مذهب علمائنا أجمع، وخالف فيه الفقهاء [4].
لنا: الأمر بالغسل لمريدي الصلاة، وهو لا يتحقق مع فعل الغير، والأمر للوجوب.
وأيضا: قوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) [5].
وأيضا: ما رواه الجمهور، عن غسل النبي صلى الله عليه وآله ومسحه بيده، رواه عثمان في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله [6] وغيره [7]، فكان هو الواجب.


[1] الأم 1: 43، الأم (مختصر المزني) 8: 7، المهذب للشيرازي 1: 37، المجموع 2: 329، مغني
المحتاج 1: 107، بدائع الصنائع 1: 14، فتح الوهاب 1: 26، المغني 1: 313.
[2] المغني 1: 315، المهذب للشيرازي 1: 37، المجموع 2: 327، الإنصاف 1: 187.
[3] المغني 1: 314.
[4] المغني 1: 161، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 176، المهذب للشيرازي 1: 15، المجموع 1:
340، نيل الأوطار 1: 219، الإنصاف 1: 165.
[5] النجم: 39.
[6] صحيح البخاري 1: 51، صحيح مسلم 1: 204 حديث 226، سنن أبي داود 1: 26 حديث 106
108، سنن النسائي 1: 64، سنن الدارمي 1: 176، مسند أحمد 1: 58، 59، سنن الدارقطني 1:
91 حديث 3، 4، و ص 92 حديث 5، و ص 93 حديث 8، كنز العمال 9: 443 حديث 26890
بتفاوت في الجميع.
[7] صحيح البخاري 1: 58، صحيح مسلم 1: 210 حديث 235، سنن أبي داود 1: 29 حديث 117
118، سنن ابن ماجة 1: 149 حديث 434، سنن النسائي 1: 71، سنن الدارمي 1: 177، سنن
الدارقطني 1: 82 حديث 13.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست