responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 131
يمسح عليه، فكان من شرط المسح عليه تقدم الطهارة، كسائر الممسوحات [1]. ونحن نمنع من ثبوت الحكم في الأصل.
السادس: لو أمكنه وضع موضع الجبائر في الماء حتى يصل البشرة من غير ضرر وجب، لأن الغسل ممكن، فلا يجري المسح على الحائل.
السابع: إذا اختصت الجبائر بعضو، مسح عليه خاصة وغسل الباقي، لأن الضرورة مختصة بمعين فلا يقع الترخص في غيره. ولو كان على الجميع جبائر أو دواء يتضرر بإزالته، جاز المسح على الجميع. ولو استضر بالمسح تيمم.
وفي رواية عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحنا ثم يبدو له في الوضوء؟ قال: (يمسح فوق الحنا) [2] والرواية صحيحة رواها الشيخ رحمه الله وهي محمولة على الضرر بإزالة الحنا. وكذا في رواية محمد بن مسلم عنه عليه السلام [3]، وهي صحيحة أيضا، والتأويل ما قلناه.
الثامن: قال بعض الأصحاب بإعادة الوضوء مع زوال الحائل [4]، لأن الترخص منوط بالضرورة، وقد زالت. ويشكل ذلك بأن حدثه قد ارتفع فلا يجب الوضوء ولمنازع أن ينازع في الصغرى، فحينئذ ليس له أن ينوي رفع الحدث كالمستحاضة. أما الصلاة التي صلاها، فلا يعيدها إجماعا منا. وهو مذهب بعض الجمهور [5]، خلافا


[1] المغني 1: 314، الإنصاف 1: 173، الكافي لابن قدامة 1: 50، المجموع 2: 326، فتح العزيز
بهامش المجموع 2: 293.
[2] التهذيب 1: 359 حديث 1079، الإستبصار 1: 75 حديث 232، الوسائل 1: 321 الباب 37 من
أبواب الوضوء، حديث 3.
[3] التهذيب 1: 359 حديث 1081، الإستبصار 1: 75 حديث 233، الوسائل 1: 321 الباب 37 من
أبواب الوضوء، حديث 4.
[4] المبسوط 1: 23.
[5] بدائع الصنائع 1: 14، المجموع 2: 329.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست