responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 127
بالبصاق، لا إنه مطهر.
وعن الثالث: بالمنع من المقدمتين.
مسألة: لا خلاف بيننا أن المضاف ينجس بالملاقاة وإن كثر سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة وسواء غيرت أحد أوصافه أو لم تغيره. وهو إحدى الروايات عن أحمد. وفي الثانية: اعتبار القلتين، والثالثة: إن ما أصله الماء كالخل التمري، فكالماء، وما لا، فلا [1]. وهذه الروايات في جميع المائعات وإن كانت من غير الماء، كالدهن وشبهه.
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال عليه السلام: (إن كان مائعا، فلا تقربوه) [2] ولم يفرق بين القليل والكثير.
ومن طريق الخاصة: ما رواه زرارة، عن الباقر عليه السلام، قال: (إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامدا، فألقها وما يليها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله، ولكن أسرج به) [3] ولأنها لا قوة لها على دفع النجاسة، فإنها لا تطهر غيرها فلا يدفعها عن نفسها كالقليل، والطريق إلى تطهيره حينئذ، إلقاء كر فما زاد عليه من الماء المطلق، لأن بلوغ الكريه سبب لعدم الانفعال عن الملاقي، وقد مازجه المضاف فاستهلكه، فلم يكن مؤثرا في تنجيسه لوجود السبب، ولا يمكن الإشارة إلى عين نجسة، فوجب الجزم بطهارة الجميع.
فرعان: الأول: لو تغير الكثير بأحد [4] أوصاف المضاف: قال الشيخ: نجس الكثير [5]، وليس بجيد.


[1] المغني 1: 58.
[2] سنن أبي داود 3: 364 حديث 3842، مسند أحمد 2: 233، كنز العمال 9: 532 حديث 27295.
[3] الكافي 6: 261 حديث 1، التهذيب 9: 85 حديث 95 الوسائل 1: 149 الباب 5 من أبواب الماء
المضاف حديث 1.
[4] " ق " " ن " " ح ": بإحدى.
[5] المبسوط 1: 5، النهاية: 3، الخلاف 1: 54، مسألة - 184.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست