اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 126
وأيضا: روى الشيخ في الحسن، عن حكم بن حكيم الصيرفي [1]، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أبول فلا أصيب الماء، وقد أصاب يدي شئ من البول فامسحه بالحائط والتراب، ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال: (لا بأس به) [2]. وعن غياث بن إبراهيم [3]، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: (لا بأس أن تغسل الدم بالبصاق) [4]. ولأن النجاسة تابعة للعين بالدوران وقد زالت، فيزول معلولها. والجواب عن الأول: إنه لا ينافي التقييد بالماء، فيحمل عليه، لما قلناه من الأدلة، ولأن إطلاق الغسل ينصرف إلى تحصيله بالماء كما في إطلاق (اسقني). وعن الرواية الأولى: إن المراد، لا بأس بالصلاة مع ذلك قبل الغسل للضرورة، وليس فيه دلالة على الطهارة، وتحمل الرواية حينئذ على ما إذا زالت الرطوبة بالعرق ثم يمس جسده أو وجهه أو ثوبه. وعن الثانية: إنها ضعيفة السند فإن غياثا هذا بتري، فلا تعويل على روايته، على أنه يمكن حملها على الذي ليس بنجس، كدم ما لا نفس له سائلة، أو يحمل على الاستعانة
[1] حكم بن حكيم الصيرفي الأسدي، أبو خلاد، كوفي ثقة، روى عن أبي عبد الله (ع) عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع). رجال النجاشي: 137، رجال الطوسي: 171. [2] التهذيب 1: 250 حديث 720، الوسائل 2: 1005 الباب 6 من أبواب النجاسات حديث 1. [3] غياث بن إبراهيم الأسيدي، بصري سكن الكوفة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن، وثقه النجاشي. عده الشيخ تارة من أصحاب الباقر (ع) قائلا بأنه بتري، وأخرى: من أصحاب الصادق، وثالثة: ذكره فيمن لم يرو عنهم. وقال العلامة في الخلاصة بأنه بتري ونقل المامقاني الأقوال فيه وضعفا. والبترية هم: أصحاب الحسن بن صالح بن حي وأصحاب كثير النوا، وإنما سموا بذلك، لأن كثيرا كان يلقب بالأبتر. رجال النجاشي: 305، رجال الطوسي: 132، 270، 488، الفهرست: 123، رجال العلامة: 245، تنقيح المقال 2: 366، المقالات والفرق: 140. [4] التهذيب 1: 425 حديث 1350، الوسائل 1: 149 الباب 4 من أبواب الماء المضاف حديث 2.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 126