responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 126
وأيضا: روى الشيخ في الحسن، عن حكم بن حكيم الصيرفي [1]، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أبول فلا أصيب الماء، وقد أصاب يدي شئ من البول فامسحه بالحائط والتراب، ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال: (لا بأس به) [2].
وعن غياث بن إبراهيم [3]، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: (لا بأس أن تغسل الدم بالبصاق) [4].
ولأن النجاسة تابعة للعين بالدوران وقد زالت، فيزول معلولها.
والجواب عن الأول: إنه لا ينافي التقييد بالماء، فيحمل عليه، لما قلناه من الأدلة، ولأن إطلاق الغسل ينصرف إلى تحصيله بالماء كما في إطلاق (اسقني).
وعن الرواية الأولى: إن المراد، لا بأس بالصلاة مع ذلك قبل الغسل للضرورة، وليس فيه دلالة على الطهارة، وتحمل الرواية حينئذ على ما إذا زالت الرطوبة بالعرق ثم يمس جسده أو وجهه أو ثوبه.
وعن الثانية: إنها ضعيفة السند فإن غياثا هذا بتري، فلا تعويل على روايته، على أنه يمكن حملها على الذي ليس بنجس، كدم ما لا نفس له سائلة، أو يحمل على الاستعانة


[1] حكم بن حكيم الصيرفي الأسدي، أبو خلاد، كوفي ثقة، روى عن أبي عبد الله (ع) عده الشيخ في رجاله
من أصحاب الصادق (ع).
رجال النجاشي: 137، رجال الطوسي: 171.
[2] التهذيب 1: 250 حديث 720، الوسائل 2: 1005 الباب 6 من أبواب النجاسات حديث 1.
[3] غياث بن إبراهيم الأسيدي، بصري سكن الكوفة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن، وثقه النجاشي.
عده الشيخ تارة من أصحاب الباقر (ع) قائلا بأنه بتري، وأخرى: من أصحاب الصادق، وثالثة: ذكره
فيمن لم يرو عنهم. وقال العلامة في الخلاصة بأنه بتري ونقل المامقاني الأقوال فيه وضعفا. والبترية
هم: أصحاب الحسن بن صالح بن حي وأصحاب كثير النوا، وإنما سموا بذلك، لأن كثيرا كان يلقب
بالأبتر.
رجال النجاشي: 305، رجال الطوسي: 132، 270، 488، الفهرست: 123، رجال العلامة:
245، تنقيح المقال 2: 366، المقالات والفرق: 140.
[4] التهذيب 1: 425 حديث 1350، الوسائل 1: 149 الباب 4 من أبواب الماء المضاف حديث 2.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست