responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 72

ويترتب على ذلك أن الذاهب إلى جدة بالطائرة يرجع إلى أحد المواقيت ـ كالجُحفة ـ ويحرم منها. أو يرجع إلى ما قبلها ويحرم منه بالنذر.
بل يمكن ان ينذر الإحرام من بلده أو غيره مما يمر عليه قبل الركوب بالطائرة، فيعقد إحرامه ثم يركب بالطائرة محرماً، ولا يمنع قصده الركوب بالطائرة التي هي مظللة من انعقاد إحرامه، غايته ان عليه الفداء من جهة التظليل.
الفصل الثالث
في أحكام المواقيت
كما لا يجوز العبور على الميقات لمن يقصد مكة من دون إحرام، لا يجوز له الإحرام قبل الميقات، ولو فعله لم ينعقد الإحرام حتى لو مر على الميقات،
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست