منه. ولابد في المحاذاة من أن يكون المحاذي قريباً من الميقات، بحيث يعد اتجاه المار بالميقات واحداً عرفاً، بأن يكونا في خطين متوازيين أو قريباً من المتوازيين عرفاً. (مسألة 99): من لم يمر بأحد المواقيت ولا كان محاذياً لها من أهل الافاق فالأحوط وجوباً له عدم الاكتفاء بالإحرام من حدود الحرم، بل يحرم من أحد المواقيت الخمسة المتقدمة، ولو بأن يرجع إليها، وكذا يجوز الإحرام مما قبلها بالنذر على ما يأتي. (مسألة 100): لا يكفي في المحاذاة العبور من الميقات أو ما يقاربه بالطائرة، بل يلحق المار بالطائرة ما تقدم في المسألة السابقة.