responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 29
يعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية. مسألة 46: إذا اعطى مالا هبة على ان يحج وجب عليه القبول، وأما لو خيره الواهب بين الحج وعدمه. أو انه وهبه مالا من دون ذكر الحج لا تعيينا ولا تخييرا لم يجب عليه القبول. مسألة 47: لا يمنع الدين من الاستطاع البذلية، نعم إذا كان الدين حالا وكان الدائن مطلابا والمدين متمكنا من أدائه، ان لم يحج لم يجب عليه الحج. مسألة 48: إذا بذل مال لجماعة ليحج احدهم، فان سبق احدهم بقبض المال المبذول وجب عليه ولو ترك الجمع القبض مع تمكن كل واحد منهم من القبض لم يستقر الحج عليهم. وكذا فيما بذل مال لاثنين ليحج احدهما. مسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذى هو وظيفة


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست