responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 191
النحر في الليل وان كان جاهلا، نعم يجوز للخائف الذبح والنحر في الليل ويجب الاتيان به بعد الرمى، ولكن لو قدمه على الرمى جهلا أو نسيانا صح ولم يحتج إلى الاعادة، ويجب ان يكون الذبح أو النحر بمنى. وان لم يمكن ذلك كما قيل انه كذلك في زماننا لاجل تغيير المذبح وجعله في وادى محسر، فان تمكن المكلف من التأخير والذبح أو النحر في منى ولو كان ذلك إلى آخر ذى الحجة، حلق أو قصر وأحل بذلك، وأخر ذبحه أو نحره وما يترتب عليهما من الطواف والصلاة والسعى، وإلا جاز له الذبح في المذبح الفعلى ويجزئه ذلك. مسألة 382: الاحوط ان يكون الذبح أو النحر يوم العيد، ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الاعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست