responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 127
2 - ان تدعو ضرورة إلى ازالته، كما إذا اوجبت كثرة الشعر صداعا أو نحو ذلك. 3 - ان يكون الشعر نابتا في اجفان العين ويتألم المحرم بذلك. 4 - ان ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال. مسألة 260: إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة، وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة، أو صوم ثلاثة ايام، أو اطعام ستة مساكين، لكل واحد مدان من الطعام، وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت ابطيه فكفارته شاة. وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الاحوط، وإذا نتف شيئا من شعر لحيته وغيرها فعليه ان يطعم مسكينا بكف من الطعام. ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا.


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست