responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 124
آخر كاظهار المحبة والتعظيم، كقول القائل: لا والله لا تفعل ذلك. مسألة 252: لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في قوله، ولكنه يستغفر ربه، هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية، وإلا كان عليه كفارة شاة، واما إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الاولى، وشاة أخرى للمرة الثانية، وبقرة للمرة الثالثة. 15 - قتل هوام الجسد مسألة 253: لا يجوز للمحرم قتل القمل ولا القاؤه من جسده، ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر، وإذا قتله فالاحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير، اما البق والبرغوث وامثالهما فالاحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم.


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست