مسألة 235: المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه، وهو الاحوط، وذهب بعضهم إلى حرمة اداء الشهادة على العقد السابق أيضا، ولكن دليله غير ظاهر. مسألة 236: الاحوط ان لا يتعرض المحرم لخطبة النساء، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية و بشراء الاماء، وان كان شراؤها بقصد الاستمتاع، و الاحوط ان لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام، والاظهر جواز تحليل امته، وكذا قبوله التحليل. 8 - استعمال الطيب مسألة 237: يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والاكل، وكذلك لبس ما يكون عليه اثر منها.