responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 116
مسألة 235: المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه، وهو الاحوط، وذهب بعضهم إلى حرمة اداء الشهادة على العقد السابق أيضا، ولكن دليله غير ظاهر. مسألة 236: الاحوط ان لا يتعرض المحرم لخطبة النساء، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية و بشراء الاماء، وان كان شراؤها بقصد الاستمتاع، و الاحوط ان لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام، والاظهر جواز تحليل امته، وكذا قبوله التحليل. 8 - استعمال الطيب مسألة 237: يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والاكل، وكذلك لبس ما يكون عليه اثر منها.


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست