والاحوط وجوبا تأخيره عن الرمي والذبح، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزأه، ولا إعادة عليه. 400 - لا يجوز الحلق للنساء، بل يتعين عليهن التقصير. 401 - يتخير الرجل بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل، وأما من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه و لفه، فالاقوى تعين الحلق عليه، ومن كان صرورة فالاقوى جواز التقصير له، وإن كان الحلق له مستحبا مؤكدا. 402 - من كان مخيرا بين الحلق والتقصير وعلم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يختار التقصير، ومن تعين عليه الحلق ولم يتمكن إلا من الحلق المستلزم للادماء فلا شئ عليه. 403 - الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا، وإلا وجب عليه الجمع بين