responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 171
والاحوط وجوبا تأخيره عن الرمي والذبح، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزأه، ولا إعادة عليه. 400 - لا يجوز الحلق للنساء، بل يتعين عليهن التقصير. 401 - يتخير الرجل بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل، وأما من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه و لفه، فالاقوى تعين الحلق عليه، ومن كان صرورة فالاقوى جواز التقصير له، وإن كان الحلق له مستحبا مؤكدا. 402 - من كان مخيرا بين الحلق والتقصير وعلم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يختار التقصير، ومن تعين عليه الحلق ولم يتمكن إلا من الحلق المستلزم للادماء فلا شئ عليه. 403 - الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا، وإلا وجب عليه الجمع بين


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست