397 - لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية، فلو تصدق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع و قبضهما الفقير والمؤمن أو وكيلهما - ولو بقبض الكل - أجزأه ذلك. 398 - يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف في ما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المسلم. 399 - إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق والاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي، نعم لو أتلفه هو باختياره - ولو بإعطائه لغير أهله - ضمن الثلثين على الاحوط. 3 - الحلق أو التقصير السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير: ويعتبر فيه إتيانه عن قصد متقربا به إلى الله تعالى، ولا يجوز تقديمه على يوم العيد، والاحوط الاولى عدم تأخيره عنه.