responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 69

الخامس: إنشاء إحرام الحج من مكة المكرمة إن أمكن، فان لم يمكنه ذلك و تعذر الاحرام منها، أحرم أينما ارتفع عذره مما بين مكة و عرفات، مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى مكة.

و لو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا، ثم التفت بعد ذلك، وجب عليه الرجوع إلى مكة و تجديد الاحرام منها، و إن لم يمكنه ذلك، يرجع إلى جهة مكة ما تمكن، و إن لم يتمكن الرجوع أصلا، أحرم من مكانه.

و لو تعمد الاحرام من غيرها بطل إحرامه، و وجب عليه الرجوع إلى مكة و تجديد إحرامه منها، و إلا بطل حجه.

السادس: أن تكون العمرة و الحج من واحد عن واحد، فلا يجوز أن يستأجر إثنان عن واحد، أحدهما لعمرته، و الآخر لحجه حتى عند انتهاء عمل النائب الأول من العمرة، و التعذر عن أداء الحج، كما أنه لا يجوز أن يأتى شخص واحد بعمرة التمتع عن أحد و بالحج عن آخر.

كيفية حج الافراد

و هى أن يحرم المكلف للحج من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات إلى مكة، ثم يمضى إلى عرفات رأسا فيقف فيها- كما سبق فى كيفية حج التمتع- من الزوال إلى الغروب، ثم يفيض بعد الغروب إلى المشعر الحرام فقف فيها أيضا- كما سبق- من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ثم يمضى يبعد ذلك إلى منى يوم العيد و يقضى مناسكه، و هى رمى جمرة العقبة، و حلق الرأس على الأحوط بعدها إن كان فى الحجة الاولى و لو كانت مستحبة، أو يخير بين الحلق و التقصير إن كان فى الحجة الثانية و أكثر و لو كانت واجبة، و ليس عليه هدى مطلقا و يبيت فى منى ليالى التشريق، و يرمى الجمرات فى أيام التشريق، ثم يأتى إلى مكة فى ذلك اليوم أو فيما بعده، طيلة أيام ذى الحجة، و إن كان الأحوط و الأولى‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست