responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 68

نعم يحرم عليه الصيد أيضا، لا من جهة الاحرام، بل من جهة كونه فى الحرم، لأن الصيد محرّم داخل حدود الحرم، على كل محرم و محل.

فاذا فرغ من هذه المناسك المذكورة، فالافضل له أن يرجع إلى مكة فى يومه، و إن لم يتمكن ففى اليوم التالى، فاذا جاء الى مكة يطوف طواف الحج، و يصلى ركعتيه خلف المقام، ثم يسعى بين الصفا و المروة كما سبق، فيحل له الطيب، ثم يطوف طواف النساء سبعا حول الكعبة الشريفة و يصلى ركعتيه، فحينئذ تحل له النساء، أيضا.

و يجب عليه الرجوع إلى منى قبل الغروب أو متى فرغ من نسكه، و لو بعد ثلث الليل لقضاء بقية المناسك فيها، و هى المبيت بمنى ليالى التشريق و رمى الجمرات فى أيام التشريق، فإذا فرغ من ذلك فقد كمل حجه حينئذ، و فرغت ذمته من حج التمتع.

شروط صحة حج التمتع‌

و هى ستة

الاول: النية عند إحرامه من الميقات، و يكفى فيها أن يكون حال إحرامه من الميقات ناويا لحج التمتع، تفصيلا أو إجمالا، و ذلك بأن يكون ناويا على أن يأتى بها على طبق ما فى الرسالة التى بيده، أو ما يعلّمه المعلّم الذى يطمئن إليه، و يقطع بصحة تعليمه و مطابقته للرسالة.

الثانى: وقوع حج التمتع و عمرته فى أشهر الحج، و هى: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة.

الثالث: وقوع حج التمتع و عمرته فى عام واحد.

الرابع: إنشاء إحرام عمرة التمتع من الميقات مع الاختيار على ما سيذكر مفصلا.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست