responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 64

مسألة 2- لا تجب العمرة إلا على من كان واجدا لشرائط الوجوب كالبلوغ، و العقل، و الحرية، و الاستطاعة، و قد مرّ فى الحج تفصيلا.

مسألة 3- وجوب العمرة بعد تحقق شرائطه فورى كالحج، و تأخيرها عن العام الاول معصية، بل لا يبعد كونها كبيرة، و إن عصى و تركها فى العام الاول، فوجوبها فى العام الثانى أيضا فورى و تأخيرها كبيرة، و هكذا فى كل سنة، كما مرّ فى الحج.

مسألة 4- يكفى لوجوب العمرة المفردة على من كان وظيفته حج الافراد، أو القران إستطاعته لها وحدها، و لا يشترط فى وجوبها إستطاعته للحج، كما أنه يكفى لوجوب حج الافراد، أو القران الاستطاعة له وحده، و لا يشترط لوجوبه الأستطاعة للعمرة.

و القول بارتباط وجوب كل منهما بالاستطاعة للآخر ضعيف، كالقول باشتراط وجوب العمرة على الاستطاعة للحج دون وجوب الحج، حيث أنها مستقلة و الاستطاعة لها وحدها كافية فى وجوبها.

مسألة 5- تجزى العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالاجماع، و الاخبار، و لا إشكال فيه.

مسألة 6- من كان وظيفته حج التمتع يشترط فى وجوبه عليه استطاعته للعمر المتمتّع بها أيضا، كما أنه لا يجب عليه العمرة ما لم يستطع للحج، للاخبار المستفاد منها دخول العمرة فى الحج إلى يوم القيامة يعنى للنائى، و الظاهر أن ذلك من المسلمات عند المشهور، و إن أشكل فيه بعضهم و احتاط آخر.

و يتفرع عليه عدم وجوب العمرة على النائب بعد الفراغ عن عمل النيابة، و إن كان مستطيعا لها لكونه فى مكة، و كذا لا يجب على من استطاع للعمرة و لا يتمكن من الحج لمانع، و لكن الأحوط الاتيان بها فى كلتا الصورتين، و لكن لا تجزى عن عمرة التمتع.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست