مسألة 52- الأقوى أن الدين يمنع من الاستطاعة
البذلية إذا كان حالّا، و كان الديان مطالبين و تمكن من أدائه مع ترك الحجّ دون ما
إذا انتفى بعض ما ذكر من القيود.
و لا يشترط فى الاستطاعة البذلية الرجوع الى كفاية.
مسألة 53- لو وهب أحد ما يكفى للحجّ ليحج وجب
القبول و الحج، و كذا لو وهبه لكى يحج به إذا أراد، و كذا لو بذل له لكى يحج به
اويزور الحسين (عليه السّلام) مثلا، فانه يجب عليه الحج.
و أما لو وهبه ما يكفى للحج بلا ذكر الحج، لا تخييرا، و لا تعيينا،
فلا يجب عليه القبول.
مسألة 54- لو وقف مالا لأن يحجّ به أو نذر أو
أوصى كذلك فعين المتولى، أو الوصى، أو الناذر أحدا أو بذل له، وجب القبول و الحج.
مسألة 55- لو أعطى شخص الخمس أو الزكاة للفقير
بشرط أن يحج به ففى صحة الشرط، و وجوب الحج عليه إشكال.
نعم لو أعطى شخص الخمس أو الزكاة للفقير بشرط أن يحج به ففى صحة
الشرط، و وجوب الحج عليه إشكال.
نعم لو أعطى الزكاة من سهم سبيل اللّه لكى يحج بها وجب عليه الحج، و
لا يجوز صرفها فى غيره.
مسألة 56- يجوز للباذل الرجوع قبل الدخول فى
الاحرام، و أما بعده فالاحوط عليه تركه.
و يجوز له الرجوع إلى العين المبذولة مع بقائها و عدم كون الموهب له
ذارحم و لو بعد الاحرام، لكنه إذا استرجعها بعد الاحرام فالأحوط عليه، تتميم نفقة
الحج من غيرها.
مسألة 57- لو رجع الباذل فى أثناء الطريق ففى
وجوب نفقة العود عليه وجهان، لا يخلو أولهما من وجه.
مسألة 58- لو بذل لواحد من إثنين أو ثلاثة أو
أكثر وجب عليهم