responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 25

او كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج ايضا.

مسألة 52- الأقوى أن الدين يمنع من الاستطاعة البذلية إذا كان حالّا، و كان الديان مطالبين و تمكن من أدائه مع ترك الحجّ دون ما إذا انتفى بعض ما ذكر من القيود.

و لا يشترط فى الاستطاعة البذلية الرجوع الى كفاية.

مسألة 53- لو وهب أحد ما يكفى للحجّ ليحج وجب القبول و الحج، و كذا لو وهبه لكى يحج به إذا أراد، و كذا لو بذل له لكى يحج به اويزور الحسين (عليه السّلام) مثلا، فانه يجب عليه الحج.

و أما لو وهبه ما يكفى للحج بلا ذكر الحج، لا تخييرا، و لا تعيينا، فلا يجب عليه القبول.

مسألة 54- لو وقف مالا لأن يحجّ به أو نذر أو أوصى كذلك فعين المتولى، أو الوصى، أو الناذر أحدا أو بذل له، وجب القبول و الحج.

مسألة 55- لو أعطى شخص الخمس أو الزكاة للفقير بشرط أن يحج به ففى صحة الشرط، و وجوب الحج عليه إشكال.

نعم لو أعطى شخص الخمس أو الزكاة للفقير بشرط أن يحج به ففى صحة الشرط، و وجوب الحج عليه إشكال.

نعم لو أعطى الزكاة من سهم سبيل اللّه لكى يحج بها وجب عليه الحج، و لا يجوز صرفها فى غيره.

مسألة 56- يجوز للباذل الرجوع قبل الدخول فى الاحرام، و أما بعده فالاحوط عليه تركه.

و يجوز له الرجوع إلى العين المبذولة مع بقائها و عدم كون الموهب له ذارحم و لو بعد الاحرام، لكنه إذا استرجعها بعد الاحرام فالأحوط عليه، تتميم نفقة الحج من غيرها.

مسألة 57- لو رجع الباذل فى أثناء الطريق ففى وجوب نفقة العود عليه وجهان، لا يخلو أولهما من وجه.

مسألة 58- لو بذل لواحد من إثنين أو ثلاثة أو أكثر وجب عليهم‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست