responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 24

و أما لو أوصى له بالوصيةى التمليكية، فعلى المختار من لزوم القبول فى الوصية، لا يجب القبول.

مسألة 49- لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة الحسين (عليه السلام) فى كل عرفة، ثم حصلت له الاستطاعة، يجب عليه الحج لحصول الاستطاعة، و انكشاف عدم تحقق موضوع النذر، فهو بمنزلة ناذر الزيارة بعد حصول الاستطاعة.

و وجوب العمل بالنذر تعبدا لا دليل عليه، و احتمال تحقق الاجماع فى نظير المسألة، مندفع بالتتبع فى كلمات القدماء.

و كذا لو نذر إعطاء مقدار من ماله بحيث يستلزم العمل بالنذر خروجه عن الاستطاعة أوان الخروج مع تحقق سائر الشرائط.

مسألة 50- لو كان عليه واجب فورى آخر لا يتمكن معه من الاتيان بالحج، فالظاهر أنه يراعى الأهم، و ليس من شرائط الاستطاعة عدم واجب آخر، بل الشرط فى وجوب الحج المال بقدر الكفاية، و تخلية السرب، و صحة البدن إلى تمام العمل، و لا فرق بين أن يكون ذلك قبل حصول الاستطاعة أو بعده.

مسألة 51- لو قبل لفاقد نفقة الحج: حجّ و علىّ نفقتك و نفقة عيالك، وجب عليه الحج و يجزى‌ء عن حجة الاسلام.

و كذا لو قيل له: حجّ بهذا لمال و كان كافيا له ذهابا و إيابا و لعياله، من غير فرق بين وجوب ذلك على الباذل- بنذر، أو يمين، أو غيرهما- و عدم وجوبه عليه، إن حصل للمبذول له الوثوق بالبذل و عدم الرجوع.

و كذا لو كان له بعض النفقة فبذل له البقية.

و لو بذل له نفقة الذهاب فقط، لم يجب عليه إلّا إذا كان له نفقة الاياب.

و لو لم يبذل نفقة عياله لم يجب إلا إذا كان عنده نفقتهم إلى أن يعود،

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست