و أما لو أوصى له بالوصيةى التمليكية، فعلى
المختار من لزوم القبول فى الوصية، لا يجب القبول.
مسألة 49- لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة
الحسين (عليه السلام) فى كل عرفة، ثم حصلت له الاستطاعة، يجب عليه الحج لحصول
الاستطاعة، و انكشاف عدم تحقق موضوع النذر، فهو بمنزلة ناذر الزيارة بعد حصول
الاستطاعة.
و وجوب العمل بالنذر تعبدا لا دليل عليه، و احتمال تحقق الاجماع فى
نظير المسألة، مندفع بالتتبع فى كلمات القدماء.
و كذا لو نذر إعطاء مقدار من ماله بحيث يستلزم العمل بالنذر خروجه عن
الاستطاعة أوان الخروج مع تحقق سائر الشرائط.
مسألة 50- لو كان عليه واجب فورى آخر لا يتمكن
معه من الاتيان بالحج، فالظاهر أنه يراعى الأهم، و ليس من شرائط الاستطاعة عدم
واجب آخر، بل الشرط فى وجوب الحج المال بقدر الكفاية، و تخلية السرب، و صحة البدن
إلى تمام العمل، و لا فرق بين أن يكون ذلك قبل حصول الاستطاعة أو بعده.
مسألة 51- لو قبل لفاقد نفقة الحج: حجّ و علىّ
نفقتك و نفقة عيالك، وجب عليه الحج و يجزىء عن حجة الاسلام.
و كذا لو قيل له: حجّ بهذا لمال و كان كافيا له ذهابا و إيابا و
لعياله، من غير فرق بين وجوب ذلك على الباذل- بنذر، أو يمين، أو غيرهما- و عدم
وجوبه عليه، إن حصل للمبذول له الوثوق بالبذل و عدم الرجوع.
و كذا لو كان له بعض النفقة فبذل له البقية.
و لو بذل له نفقة الذهاب فقط، لم يجب عليه إلّا إذا كان له نفقة
الاياب.
و لو لم يبذل نفقة عياله لم يجب إلا إذا كان عنده نفقتهم إلى أن
يعود،