responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 151

المسمى بين الفقهاء ب «الصرورة»، و لو كان فى الحجة الثانية أو أكثر يتخير بين الحلق، أو التقصير.

و لو كان نائبا عن شخص لزمه حكم نفسه، حتى لو كانت النيابة هى الحجة الأولى للمنوب عنه.

و يتعين الحلق أيضا على الأحوط على من لبّد شعر رأسه بالصمغ، أو العسل، أو نحوهما مما يلبد به الشعر لدفع القمل، و كذا يتعين الحلق أيضا على الأحوط على من عقص شعر رأسه و عقده بعد جمعه و لفّه.

و لا يترك الإحتياط بالحلق بالموسى، دون الماكنة الناعمة المتعارفة، أو النورة و أشباهها.

هذا كله بالنسبة إلى الرجال، أما النساء فيتعين عليهن التقصير و ليس عليهن الحلق، بل يحرم ذلك عليهن، فيأخذن شيئا من شعرهن، أو أظفارهن.

و لو حلقت المرأة فلا يكفى حلقها عن التقصير، و كذلك الخنثى.

و الذى ليس على رأسه شعر، فيسقط عنه الحلق، و يتعين عليه التقصير، لكن الأحوط أن يمر الموسى أيضا على رأسه، خصوصا الرجل الذى ليس له شعر أبدا، بل لا يترك هذا الأحتياط للصرورة.

و لا يجوز للمحرم أن يحلق، أو يقصر لغيره قبل أن يحلق، أو يقصر لنفسه.

واجبات الحلق أو التقصير

واجبات الحلق أو التقصير ثلاثة:

1- أن يكون الحلق، أو التقصير فى منى، فلا يجوز فى غيرها فلو رحل عن منى عامدا، أو جاهلا، أو ناسيا وجب عليه الرجوع إلى منى ليحلق أو يقصّر فيها إن كان يتمكن من الرجوع.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست