responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 145

الرمى، فلو أخل بواحدة فلا بد من تعويضها بأخرى، حتى يصيب الجمرة، لا يكفى مطلق الوصول أو الوقوع.

نعم لو رمى الحصيات على الجمرة ثم لاقت شيئا مرت عليه فى طريقها و أصابت الجمرة فلا بأس فى ذلك، و هي محسوبة الّا إذا كان ذلك الشي‌ء صلبا كالحجارة، فطفرت منه الحصاة و أصابت الجمرة، ففى مثل هذه الحال لم يجز.

و لو شك الرامى فى إصابة الحصيات للجمرة بنى على عدم الإصابة و يرمى بدلها.

الرابع الرمى على التعاقب، بمعنى واحدة بعد واحدة، حتى يكمل سبعة يصيب بها جميعا، فلو قبض على السبعة و رماها دفعة واحدة لا يكفى، حتى و لو أصاب بها جميعا، و كذا لا يكفى لو رمى بها إثنين أو أكثر.

لا يجب الرمى باليد اليمنى، فيجوز أن يرمى بيده اليسرى و لو اختيارا، لكن الرمى باليد اليمنى أفضل.

مستحبات رمى الجمرات‌

1- أن يكون الرمى راجلا لا راكبا.

2- أن يكون الرامى على طهارة، بل هو الأحوط.

3- المشى للرمى على سكينة و وقار إلى الجمرة.

4- أن يستدبر القبلة و يستقبل الجمرة الاولى، بخلاف الجمرتين الباقيتين، فانه يرميهما مستقبلا للقبلة الشريفة.

5- أن يبتعد عنها بمقدار عشرة أذرع، و الأفضل خمسة عشر ذراعا.

6- أن يضع الحصيات فى يده اليسرى و يرمى باليد اليمنى.

7- أن يقول عند الرمى ما رواه معاوية بن عمار عن الامام أبى‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست