مسألة 14-
لو أحرم الصبى قبل البلوغ، و أدرك المشعر بعد البلوغ، فالمشهور إجزاؤه عن حجة
الاسلام، لكن الأحوط بل الأقوى عدم الاجزاء، و إعادة الحج بعد الاستطاعة.
مسألة 15- لو بلغ قبل الميقات فلا إشكال فى
كون حجّه حجة الاسلام مع الاستطاعة، و لو من ذلك الموضع.
مسألة 16- لو حج ندبا باعتقاد أنه غير بالغ أو
غير مستطيع، فبان بعد الحج كونه بالغا أو مستطيعا، ففى إجزائه عن حجة الاسلام تأمل
و إشكال، فلا يترك الاحتياط بالاعادة.
نعم لو قصدا ما عليهما من الحج و زعما أنه الاستحبابى، فالظاهر
إجزاؤه عن حجة الاسلام.
الثانى: من شرائط وجوب الحج الحرية.
الثالث: من شرائط وجوب الحج الاستطاعة من حيث المال، و صحة البدن و
قوّته، و تخلية السرب و سلامته، و سعة الوقت و كفايته.
مسألة 17- لا يكفى مجرد القدرة العقلية فى
وجوب الحج، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية، و هى الزاد و الراحلة، فلا يجب على
غير الواجد لهما فعلا، و إن كان قادرا على تحصيلهما باكتساب و نحوه.
مسألة 18- كما أن وجود الراحلة شرط في وجوب
الحج على المحتاج إليها- لعدم قدرته على المشى، أو كونه مشقة عليه، أو منافيا
لشرفه- كذلك هو شرط فى وجوبه على غير المحتاج إليها على الأقوى، و إن كان لا ينبغى
ترك الاحتياط، خصوصا إذا كان المشى، و الركوب بالنسبة إليه متساويين، أو كان المشى
أسهل عليه.
مسألة 19- الظاهر عدم الفرق فى اشتراط الراحلة
بين البعيد و القريب، حتى لأهل مكة، لكن لا يترك الاحتياط على من أطاق منهم المشى
إلى عرفات، و العود منها بلا مشقة و لا مهانة.