responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 14

مسألة 14- لو أحرم الصبى قبل البلوغ، و أدرك المشعر بعد البلوغ، فالمشهور إجزاؤه عن حجة الاسلام، لكن الأحوط بل الأقوى عدم الاجزاء، و إعادة الحج بعد الاستطاعة.

مسألة 15- لو بلغ قبل الميقات فلا إشكال فى كون حجّه حجة الاسلام مع الاستطاعة، و لو من ذلك الموضع.

مسألة 16- لو حج ندبا باعتقاد أنه غير بالغ أو غير مستطيع، فبان بعد الحج كونه بالغا أو مستطيعا، ففى إجزائه عن حجة الاسلام تأمل و إشكال، فلا يترك الاحتياط بالاعادة.

نعم لو قصدا ما عليهما من الحج و زعما أنه الاستحبابى، فالظاهر إجزاؤه عن حجة الاسلام.

الثانى: من شرائط وجوب الحج الحرية.

الثالث: من شرائط وجوب الحج الاستطاعة من حيث المال، و صحة البدن و قوّته، و تخلية السرب و سلامته، و سعة الوقت و كفايته.

مسألة 17- لا يكفى مجرد القدرة العقلية فى وجوب الحج، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية، و هى الزاد و الراحلة، فلا يجب على غير الواجد لهما فعلا، و إن كان قادرا على تحصيلهما باكتساب و نحوه.

مسألة 18- كما أن وجود الراحلة شرط في وجوب الحج على المحتاج إليها- لعدم قدرته على المشى، أو كونه مشقة عليه، أو منافيا لشرفه- كذلك هو شرط فى وجوبه على غير المحتاج إليها على الأقوى، و إن كان لا ينبغى ترك الاحتياط، خصوصا إذا كان المشى، و الركوب بالنسبة إليه متساويين، أو كان المشى أسهل عليه.

مسألة 19- الظاهر عدم الفرق فى اشتراط الراحلة بين البعيد و القريب، حتى لأهل مكة، لكن لا يترك الاحتياط على من أطاق منهم المشى إلى عرفات، و العود منها بلا مشقة و لا مهانة.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست