فالظاهر بطلانه، و أما الحج الواجب فلا
إشكال فى صحته، و فى عدم جواز النهى عنه، و عدم ترتب أثر على نهيهما.
مسألة 9- يستحب للولى أن يحرم بالصبى غير
المميز، و كذا الصبية، و أما المجنون ففيه إشكال، نعم لو أحرم به الولى رجاء فلا
إشكال فيه.
و المراد بالاحرام به جعله محرما، بأن يلبسه ثوبى الاحرام و يقول
«اللّهمّ أحرمت بهذا الصّبى» إلخ، و يأمره بالتلبية و يلقّنه إيّاها، و إن لم يكن
قابلا للتلقين يلبّى عنه و يجنّبه عما يحرم على المحرم، و يأمره بما يتمكن من
أفعال الحج و ينوب عنه فيما لا يتمكن منه، و يطوف به و يسعى به، و يوقفه فى
الموقفين، و يأمره بالرمى، أو يرمى عنه إن لم يقدر، و يأمره بصلاة الطواف، و يصلى
عنه إن لم يقدر، و يحلق رأسه، و هكذا جميع الأعمال.
و لا بد أن يكون الصبّى طاهرا و متوضئأ فى الطواف و الصلاة، و إن لم
يقدر عليهما فيطوف و يصلى عنه الولى، و الجمع بين الطواف و الصلاة عنه و بين
توضيته و أمره بالطواف و الصلاة أحوط.
مسألة 10- يجوز للولى الاحرام بالصبى و إن كان
نفسه محلّا.
مسألة 11- المتيقن من الولى فى إحرام الصبى
غير المميز هو الولى الشرعى، يعنى الأب و الجد، و الوصى لأحدهما، و الحاكم و أمينه
و وكيل أحدهم، و أما غيره ممن يتكفّل حاله، مثل العمّ و الخال و الأخ ففيه اشكال،
نعم لا إشكال فى الأمّ للنص الخاص.
و أما المميز فلا يكفى فيه إذن غير الولىّ الشرعىّ فيما اعتبر فيه
الاذن.
مسألة 12- النفقة الزائدة على نفقة الحضر على
الولى، إلّا إذا كان حفظ الصبىّ موقوفا على سفر الصبىّ، أو كان السفر مصلحة له، و
لم تكن للحج نفقة زائدة على نفقة ذلك السفر.
مسألة 13- ألهدى على الولى، و كذا كفارة الصيد
لو صاد الصبى، و أمّا سائر الكفّارات ففيه إشكال، و الأحوط تكفّل الولىّ.