responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 13

فالظاهر بطلانه، و أما الحج الواجب فلا إشكال فى صحته، و فى عدم جواز النهى عنه، و عدم ترتب أثر على نهيهما.

مسألة 9- يستحب للولى أن يحرم بالصبى غير المميز، و كذا الصبية، و أما المجنون ففيه إشكال، نعم لو أحرم به الولى رجاء فلا إشكال فيه.

و المراد بالاحرام به جعله محرما، بأن يلبسه ثوبى الاحرام و يقول «اللّهمّ أحرمت بهذا الصّبى» إلخ، و يأمره بالتلبية و يلقّنه إيّاها، و إن لم يكن قابلا للتلقين يلبّى عنه و يجنّبه عما يحرم على المحرم، و يأمره بما يتمكن من أفعال الحج و ينوب عنه فيما لا يتمكن منه، و يطوف به و يسعى به، و يوقفه فى الموقفين، و يأمره بالرمى، أو يرمى عنه إن لم يقدر، و يأمره بصلاة الطواف، و يصلى عنه إن لم يقدر، و يحلق رأسه، و هكذا جميع الأعمال.

و لا بد أن يكون الصبّى طاهرا و متوضئأ فى الطواف و الصلاة، و إن لم يقدر عليهما فيطوف و يصلى عنه الولى، و الجمع بين الطواف و الصلاة عنه و بين توضيته و أمره بالطواف و الصلاة أحوط.

مسألة 10- يجوز للولى الاحرام بالصبى و إن كان نفسه محلّا.

مسألة 11- المتيقن من الولى فى إحرام الصبى غير المميز هو الولى الشرعى، يعنى الأب و الجد، و الوصى لأحدهما، و الحاكم و أمينه و وكيل أحدهم، و أما غيره ممن يتكفّل حاله، مثل العمّ و الخال و الأخ ففيه اشكال، نعم لا إشكال فى الأمّ للنص الخاص.

و أما المميز فلا يكفى فيه إذن غير الولىّ الشرعىّ فيما اعتبر فيه الاذن.

مسألة 12- النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولى، إلّا إذا كان حفظ الصبىّ موقوفا على سفر الصبىّ، أو كان السفر مصلحة له، و لم تكن للحج نفقة زائدة على نفقة ذلك السفر.

مسألة 13- ألهدى على الولى، و كذا كفارة الصيد لو صاد الصبى، و أمّا سائر الكفّارات ففيه إشكال، و الأحوط تكفّل الولىّ.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست