responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 12

فى العام الاول، ففى العام الثانى وجوبه فورى أيضا و تركه كبيرة، مثل العام الاول، و هكذا فى كل ستة إلى آخر العمر.

مسألة 4- يجب على المستطيع المبادرة الى تهيئة ما يتوقف عليه إدراك الحج فى عام الاستطاعة من الزاد، و الراحلة، و غيرهما، و لو ببيع أو شراء، بحيث يتمكن من أدائه فى وقته.

مسألة 5- لو تعدد الرفقة اختار الخروج مع أوثقهم سلامة و إدراكا، و لو وجدت قافلة و لم يعلم حصول أخرى أو لم يعلم إمكان سفره معهم، وجب الخروج مع الأولى، إلّا إذا حصل له الوثوق بإدراكه الحج مع الأخرى.

مسألة 6- لو ترك الخروج مع الأولى و اتفق عدم تمكنه من السفر أو عدم ادراكه الحج للتأخير، فان علم أنه لو سار مع الأولى أدراك الحج، إستقر عليه، و إن لم يكن آثما فى تأخره مع وثوقه بالادراك مع الأخيرة.

شرائط وجوب حجة الاسلام‌

شرائط وجوب حجة الاسلام أمور:

الاول: البلوغ، فلا يجب على الصبى و إن كان مراهقا، و لو حج عشر حجج و كان واجدا لجميع الشرائط سوى البلوغ لم يجز عن حجة الاسلام، و إن قلنا بشرعية عباداته و صحتها كما هو الأقوى.

مسألة 7- يستحب للصبى المميز أن يحج و إن لم يكن مجزيا عن حجة الاسلام، و لا يشترط فى صحة حجه إذن الولى و إن وجب عليه الأستيذان في بعض الصور لاستلزام حجّه التصرّف فى أمواله تصرّفا يتوقف على إذن الولى.

مسألة 8- لا يشترط فى صحّة حجّ البالغ إذن الأبوين حتى فى المستحب.

نعم، لو نهى أحدهما عن الحج المستحب، بحيث توجب مخالفته العقوق‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست