و لو كان حجه مستحبا قال بدل «حج الاسلام
الواجب» «استحبابا» و لو كان نائبا عن الغير قال: «نيابة عن فلان» و يذكر إسم
المنوب عنه، و لو كان قضاء قال: «قضاء».
فاذا قصّر حل له كل شىء حرم عليه بالإحرام حتى النساء، و لا يجب، بل
لا يشرع طواف النساء فى عمرة التمتع. و تحل المرأة للرجل و الرجل للمرئة بدون طواف
النساء،
لكن لو طاف طواف النساء برجاء المطلوبية فهو أولى.
و من ترك التقصير حتى أحرم بالحج و ذهب إلى عرفة، فإن كان سهوا صحت
متعته و كفر بدم شاة على الأحوط، و إن كان عمدا أو جهلا منه بذلك، مع التفات
الجاهل بالحكم، فحينئذ تبطل متعته و ينقلب حجه إلى حج الافراد، فيأتى ببقية مناسك حج
الافراد و يقضى حجه فى العام القابل على الأحوط.
افعال حج التمتع
الأوّل من أفعاله الإحرام.
و هو واجب فى حج التمتع، بل هو ركن يبطل الحج بتعمد تركه كما تقدم فى
العمرة.
و أول وقت هذا الأحرام لغير المحرم لعمرة التمتع، دخول أشهر الحج، و
هى: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة.
و اما المتمتع فيكون اوّل وقت إحرامه، بعد فراغه من مناسك عمرته، و
يمتد إلى اليوم التاسع من ذى الحجة، و هو يوم الموقف بعرفة.
و لو تضيق وقت الوقوف وجب على غير المتمتع أن يحرم من الميقات، و على
المتمتع أن يحرم من مكة، و الأفضل له أن يحرم من المسجد الشريف، و الأفضل من حجر
إسماعيل أو مقام إبراهيم.
فيلبس ثوبى الإحرام ثم ينوى الإحرام للحج كما تقدم ذلك فى العمرة ثم