responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 128

و لو كان حجه مستحبا قال بدل «حج الاسلام الواجب» «استحبابا» و لو كان نائبا عن الغير قال: «نيابة عن فلان» و يذكر إسم المنوب عنه، و لو كان قضاء قال: «قضاء».

فاذا قصّر حل له كل شى‌ء حرم عليه بالإحرام حتى النساء، و لا يجب، بل لا يشرع طواف النساء فى عمرة التمتع. و تحل المرأة للرجل و الرجل للمرئة بدون طواف النساء،

لكن لو طاف طواف النساء برجاء المطلوبية فهو أولى.

و من ترك التقصير حتى أحرم بالحج و ذهب إلى عرفة، فإن كان سهوا صحت متعته و كفر بدم شاة على الأحوط، و إن كان عمدا أو جهلا منه بذلك، مع التفات الجاهل بالحكم، فحينئذ تبطل متعته و ينقلب حجه إلى حج الافراد، فيأتى ببقية مناسك حج الافراد و يقضى حجه فى العام القابل على الأحوط.

افعال حج التمتع‌

الأوّل من أفعاله الإحرام.

و هو واجب فى حج التمتع، بل هو ركن يبطل الحج بتعمد تركه كما تقدم فى العمرة.

و أول وقت هذا الأحرام لغير المحرم لعمرة التمتع، دخول أشهر الحج، و هى: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة.

و اما المتمتع فيكون اوّل وقت إحرامه، بعد فراغه من مناسك عمرته، و يمتد إلى اليوم التاسع من ذى الحجة، و هو يوم الموقف بعرفة.

و لو تضيق وقت الوقوف وجب على غير المتمتع أن يحرم من الميقات، و على المتمتع أن يحرم من مكة، و الأفضل له أن يحرم من المسجد الشريف، و الأفضل من حجر إسماعيل أو مقام إبراهيم.

فيلبس ثوبى الإحرام ثم ينوى الإحرام للحج كما تقدم ذلك فى العمرة ثم‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست