فالأحوط قد أتم أربعة أشواط، واّلا فالأحوط
أن يستأنف السعى،
و إن كان نقصان طوافه أكثر من النصف، فعليه أن يستأنف الطواف من رأس،
و إن كان بين ثلاث و نصف و أربع فالأحوط إتمام النقص مع صلاته، ثم
إعادة الطواف و صلاته، ثم يستأنف السعى كذلك، و يأتى بكل من الطواف و السعى بقصد
ما عليه، من التمام أو الاتمام.
التقصير
و هو آخر واجبات عمرة التمتع. و يجب فى العمرة و الحج، ففى العمرة
يكون بعد إكمال السعى، و فى الحج يكون بعد الذبح فى منى.
و هو نسك فى نفسه كالتسليم فى الصلاة، و به يفرغ المحرم و يتحل من
عقد إحرامه.
و يجب التقصير على المعتمر بعد السعى، و يحصل بأخذ شىء من شعر رأسه،
أو لحيته، أو شاربه، أو حاجبه، أو تقليم بعض أظفار يديه، أو رجليهى بحديدة أو سن،
أو نحو ذلك.
و يجوز إتيانه فى أى محل كان، و لا يجب المبادرة إليه.
و لا يكفى حلق تمام الرأس، بل لا يجوز الحلق فى العمرة، و لو حلق
فعليه كفاره شاة، حتى و لو كان ناسيا، أو جاهلا على الأحوط، بل يحرم الحلق بعد
التقصير أيضا و عليه الكفارة أيضا على الأحوط.
نعم لو حلق بعض رأسه فليس عليه دم، و لكن لا يكفى عن التقصير.
و يجب فى التقصير النية أيضا، مقارنة له، مشتملة على التعيين و
القربة فيقول: «أقصّر للاحلال من إحرام عمرة التّمتّع لحجّ الاسلام الواجب إمتثالا
لآمر اللّه تعالى».