ذى الحجة- فالأحوط لها حينئذ الإستنابة
لقضاء ما فاتها من أشواط الطواف و الصلاة قبل أن تخرج إلى الموقف بعرفات ثم تقضيه
بنفسها بعد الطهر.
و أمّا لو حاضت بعد إكمال الطواف و قبل الصلاة فعليها صلاة الطواف
بعد أن تطهر و الإستنابة للصلاة قبل السعى أيضا على الأحوط.
و أمّا التى حاضت و لم تكمل أربعة أشواط فعندئذ تقطع طوافها و تخرج
من المسجد فورا ثم تنتظر، فان طهرت قبل الموقف بعرفه اني بالطواف كاملا و الصلاة
بعد طهرها، و إن لم تطهر قبل الموقف ينقلب حينئذ حجها الى حج الافراد كما تقدم و
تمضى إلى عرفات و المشعر، و تأتى بمناسك منى كلها و بقية مناسك مكة، ثم تأتى بعمرة
مفردة بعد إكمال المناسك.
و لو اغتسلت المرأة من الحيض و طافت، ثم رأت الدم فان كان قبل انتهاء
العشرة، و انقطع قبل العشرة، فحيث أن الإحتياط فى أيام النقاء الجمع بين تروك
الحائض و أفعال الطاهرة، فاللازم عليها إعادة الطواف و الصلاة الواقعة فى تلك
الأيام، و إن كان الدم بعد انتهاء العشرة أو قبله لكن استمر بعد العشرة فالأعمال
صحيحة، و النقاء طهر.
و لو علمت قبل إحرام العمرة أنّ أيام حيضها تستمر إلى يوم عرفة، وجبت
عليها المبادرة إلى عمرة التمتع قبل الحيض مع التمكن، و إن لم تبادر كانت آثمة و
تحرم حينئذ بنيه حج الافراد مع ضيق الوقت، لكن الأحوط عليها إعادة حج التمتع فى
العام القابل.
و المستحاضة إن فعلت ما يجب عليها من الأعمال للصلاة فهى كالطاهرة.
مستحبات ركعتى الطواف
1- قراءة سورة التوحى- قل هو اللّه احد- بعد الحمد فى الركعة