اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 5 صفحة : 48
.......... ______________________________ و هذه العبارات نصوص فی موافقتنا فیمکن إرادته ذلک فی سائر عباراته. قال: و یمکن تنزیل عبارات غیره علی ذلک و إن کان الحلبی جعل لغیر صلاة الصبح للمختار وقت فضیلة و وقت إجزاء و هو قبل وقت المضطرّ لجواز إرادته الإجزاء فی إحراز الفضل فیرتفع الخلاف، و العجب أنّ ابن إدریس نسب إلی کتب الشیخ أنّ المختار إن أخّر الصلاة عن وقته الأوّل صارت قضاءً [1] انتهی. قلت: عبارة «النهایة [2] و الوسیلة [3]» قریبة من هذا التنزیل جدّاً إلّا أنّ صریح الشیخ فی «الخلاف [4]» وقوع الخلاف بینه و بین السیّد حیث نسب الخلاف إلی السیّد و قوم منّا من أصحاب الحدیث و إلیٰ طاووس و عطاء و مالک، و قال: إنّ الموافق لما ذهب هو إلیه الشافعی و اللیث بن سعد و أبو یوسف و محمد و جماعة ذکرهم من العامّة، ذکر ذلک فی وقت الظهر. و سیأتی إن شاء اللّٰه تعالیٰ لهذا البحث مزید تتمّة فی الفرع الأوّل من الفروع الستة. بیان: یدلّ علی المشهور بعد الأصل و عموم القرآن المجید و الإجماعات الأخبار و فیها الصحیح و المعتبر الصریح و استدلّ علی القول الآخر بصحیح أبی بصیر [5] و حسن الحلبی [6] و خبر جمیل [7] و خبر عبد اللّٰه بن سنان [8] و صحیحه [9] و خبر إبراهیم الکرخی [10] و مرسل سعید بن جناح [11] و الأخبار الناصّة [12] علی (1) السرائر: ج 1 ص 196. (2) النهایة و نکتها: کتاب الصلاة ب 2 أوقات الصلاة ج 1 ص 277. (3) الوسیلة: کتاب الصلاة ص 81. (4) الخلاف: کتاب الصلاة مسألة 4 ج 1 ص 257 و 258. (5) وسائل الشیعة: ب 1 من أبواب المواقیت ح 2 ج 3 ص 78، و ب 13 منه ح 7 ج 3 ص 123. (6) وسائل الشیعة: ب 26 من أبواب المواقیت ح 1 ج 3 ص 151. (7) وسائل الشیعة: ب 1 من أبواب المواقیت ح 20 ج 3 ص 82. (8) وسائل الشیعة: ب 3 من أبواب المواقیت ح 13 و 4 ج 3 ص 89 و 87. (9) وسائل الشیعة: ب 3 من أبواب المواقیت ح 13 و 4 ج 3 ص 89 و 87. (10) وسائل الشیعة: ب 8 من أبواب المواقیت ح 32 ج 3 ص 109. (11) وسائل الشیعة: ب 18 من أبواب المواقیت ح 19 ج 3 ص 140. (12) وسائل الشیعة: ب 8 من أبواب المواقیت ج 3 ص 102.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 5 صفحة : 48