اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 5 صفحة : 405
[و هنا فروع فی اجتهاد المصلی فی القبلة]
[الفرع الأول فی اعتماد الأعمی علی رأیه مع وجود المبصر]
فروع الأوّل: لو رجع الأعمیٰ إلیٰ رأیه مع وجود المبصر لأمارة حصلت له صحّت صلاته، و إلّا أعاد و إن أصاب. ______________________________ و کذا إن لم یبق للظهرین إلّا مقدار أربع یحتمل أن یختصّ بها العصر أو یصلّی للظهر ثلاثاً. و کذا إن بقی مقدار سبع یحتمل أن یصلّی الظهر أربعاً أو ثلاثاً مثلًا. و کذا الشأن فیما إذا بقی مقدار ثلاث أو خمس أو ستّ. و یبتنی الحکم فی هذه المسائل علی وجهی النظر اللذین نقلناهما فی المسألة السابقة عن «المقاصد العلیّة [1]» فتدبّر. [فیما لو رجع الأعمیٰ إلیٰ رأیه] قوله قدّس اللّٰه تعالیٰ روحه: فروع، الأوّل: لو رجع الأعمیٰ إلیٰ رأیه مع وجود المبصر لأمارة حصلت له صحّت صلاته إن کانت الأمارة شرعیة و أقویٰ من إخبار الغیر أو مساویة له و لم تتقوّ به، و إلّا وجبت الإعادة کما لو لم یکن لأمارة، إذ الواجب التعویل علی أقوی الظنّین کما تقدّم [2]. و إطلاق العبارة مقیّد بما إذا لم یظهر الانحراف فیأتی حکمه. قوله قدّس اللّٰه تعالیٰ روحه: و إلّا أعاد و إن أصاب کما فی «المختلف [3] و الذکریٰ [4] و البیان [5] و الدروس [6] و المسالک [7] و روض الجنان [8] و المدارک [9]» و نقل ذلک عن «الجامع [10]» و هو مذهب الشافعی [11]. و خالف الشیخ