اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 5 صفحة : 30
.......... ______________________________ «الذخیرة [1]» و الشیخ محمّد [2] بن الشیخ حسن من أنها حقیقة فی الثلاث. بیان: لم یفصل أبو حنیفة [3] و أصحابه بین الرکعات الثلاث و عن الصادق علیه السلام «إن شئت سلّمت فی رکعتی الوتر و إن شئت لم تسلّم» [4] و أجاب عنه الشیخ فی «التهذیب [5]» تارةً بالحمل علی التقیّة، و تارةً بأنّ السلام المتخیّر فیه هو السلام علیکم و رحمة اللّٰه و برکاته لتحقّق الخروج بالتسلیم علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین، و تارةً بأنّ المراد بالتسلیم ما یستباح به من الکلام و غیره تسمیة للمسبّب باسم السبب مثل ما روی منصور عن مولیً لأبی جعفر علیه السلام قال: «رکعتا الوتر إن شاء تکلّم بینهما و بین الثالثة و إن شاء لم یفعل [6]» قال فی «الذکریٰ»: و کلّ هذا محافظة علی المشهور [7]. قلت: غایته التخییر بین التسلیم و عدمه و هو لا یقتضی الوصل خصوصاً علی عدم وجوبه للخروج من الفرائض و أمّا خبر کردویه سأل العبد الصالح عن الوتر فقال: صله [8]، فیحتمل الأمر من الصلاة أو التقیة و الوصل الصوری تقیة أو استحباباً. و لیعلم أنّ عمومات الأخبار [9] و الإجماعات المستفیضة مع نصّ أکثر الأصحاب [10] دالّة علی استحباب القنوت فی الرکعة الثانیة من الشفع و لم نعرف الخلاف فی ذلک لأحد من الأصحاب قبل الشیخ البهائی کما اعترف هو بذلک،(1) ذخیرة المعاد: کتاب الصلاة ص 183 س 34. (2) لا یوجد لدینا کتابه. (3) الفتح الربّانی: فی الفصل بین الشفع و الوتر ج 4 ص 302. (4) وسائل الشیعة: ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 16 ج 3 ص 48. (5) تهذیب الأحکام: ب 8 کیفیة الصلاة و صفتها ذیل ح 496 ج 2 ص 129. (6) وسائل الشیعة: ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 15 ج 3 ص 48. (7) ذکری الشیعة: أعداد الصلاة ج 2 ص 304. (8) وسائل الشیعة: ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 18 ج 3 ص 48. (9) وسائل الشیعة: ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 24 ج 3 ص 40. (10) الحدائق الناضرة: کتاب الصلاة فی أعداد الصلاة ج 6 ص 39.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 5 صفحة : 30