responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 5  صفحة : 186

..........
______________________________
و فی «التذکرة [1] و جامع المقاصد [2]» لو تحرّیٰ بذات السبب هذه الأوقات کانت کالمبتدأة لقوله علیه السلام: «لا یتحرّیٰ أحدکم بذات السبب هذه الأوقات». و فی «نهایة الإحکام [3] و جامع المقاصد [4]» لو تعرضّ لسبب النافلة فی هذه الأوقات کما لو زار مشهداً أو دخل مسجداً لم یکره لصیرورتها ذات سبب.
و فی «جامع المقاصد [5] و الروض [6] أیضاً و فوائد القواعد [7]» لو دخل علیه أحد الأوقات و هو فی أثناء نافلة لا سبب لها فإنّه لا یکره إتمامها. و فی الأخیر النصّ علی الکراهة فی العکس. و فی الأوّلین [8] و فی غیرهما [9] ذکر صلاة الحاجة و الاستخارة و الشکر فی ذوات الأسباب أیضاً، لکن روی السیّد رضیّ الدین ابن طاوس فی «کتاب الاستخارات [10]» عن أحمد بن محمّد بن یحییٰ عن الصادق علیه السلام فی الاستخارة بالرقاع: «فتوقّف إلیٰ أن تحضر صلاة مفروضة فقم فصلّ رکعتین کما و صفت لک، ثمّ صلّ الصلاة المفروضة أو صلّهما بعد الفرض ما لم یکن الفجر أو العصر، فأمّا الفجر فعلیک بالدعاء بعدها إلیٰ أن تنبسط الشمس ثمّ صلّها، و أمّا العصر فصلّها قبلها ثمّ ادع اللّٰه تعالیٰ بالخیرة» و زید


(1) عبارة التذکرة هکذا: الصلوات التی لها أسباب اذا قصد تأخیرها فی هذه الأوقات کانت کالمبتدئه فهی تفترق معنیً و لفظاً عمّا فی الشرح، راجع التذکرة: ج 2 ص 345.
(2) جامع المقاصد: فی أوقات الصلاة ج 2 ص 37.
(3) نهایة الإحکام: کتاب الصلاة فی الأوقات ج 1 ص 321.
(4) جامع المقاصد: فی أوقات الصلاة ج 2 ص 37.
(5) جامع المقاصد: فی أوقات الصلاة ج 2 ص 38.
(6) روض الجنان: کتاب الصلاة فی أوقاتها ص 185 س 15.
(7) فوائد القواعد: کتاب الصلاة فی الأوقات ص 46 س 18 (مخطوط فی مکتبة المرعشی برقم 4242).
(8) جامع المقاصد: فی أوقات الصلاة ج 2 ص 36، روض الجنان: کتاب الصلاة فی أوقاتها ص 185 س 10.
(9) کریاض المسائل: کتاب الصلاة فی قضاء النافلة ج 3 ص 100.
(10) فتح الأبواب: الاستخارة بالرقاع ص 163.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 5  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست