اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 5 صفحة : 156
و تظهر الفائدة فی المغرب و العشاء. ______________________________ وقتاً للظهر و العصر معاً، و لا مشاحّة فی الاصطلاح إلّا أنه فی الواقع الآن وقت للظهر کما لا یخفی. و فی «المختلف [1] و التذکرة [2] و نهایة الإحکام [3] و الإیضاح [4] و جامع المقاصد [5]» أنها للعصر. و هو ظاهر «البیان [6]» بل فی «التذکرة [7]» أنه الظاهر عندنا و أحد وجهی الشافعیة [8] و هو یبتنی علی القولین الآخرین. و وجّهوه بأنّ مقدار الأربع وقت للعصر مع عدم الخامسة فکذا معها، لاستحالة صیرورة ما لیس بوقت وقتاً. و ضعفه ظاهر. و فی «الذکریٰ [9]» أنّ هذین الوجهین غیر مرضیّین عندنا کما یأتی نقل عبارتها برمّتها. بیان: فی العبارة تسامح و ذلک لأنّ الأربع الّتی إحداها الخامسة لا یتصوّر کونها وقتاً للعصر، لأنّ الرکعة الاولیٰ للظهر قطعاً، و لا یستقیم أن یرید بها الثلاثة مع الرکعة الاولیٰ تارة و مع الأخیرة اخریٰ، لأنّ مقتضیٰ هذا الترکیب کون الأربع الّتی یأتی فیها الاحتمالان واحدة، إلّا أن یحمل علی أنّ المراد الأربع من هذا المجموع، فیکون المعنی حینئذٍ: و هل الأربع للظهر فللعصر واحدة أم بالعکس؟ و لا بدّ فی العبارة من تقدیر شیء و هو مقدار الأربع من الوقت، إذ الأربع للظهر قطعاً و هو الّذی نواه المصلّی. قوله قدّس اللّٰه تعالیٰ روحه: و تظهر الفائدة فی المغرب و العشاء (1) مختلف الشیعة: کتاب الصلاة ج 2 ص 55. (2) تذکرة الفقهاء: کتاب الصلاة ج 2 ص 324. (3) نهایة الإحکام: کتاب الصلاة ج 1 ص 315. (4) إیضاح الفوائد: کتاب الصلاة ج 1 ص 76. (5) جامع المقاصد: کتاب الصلاة ج 2 ص 32. (6) البیان: کتاب الصلاة ص 49. (7) تذکرة الفقهاء: کتاب الصلاة ج 2 ص 324. (8) فتح العزیز: کتاب الصلاة ج 3 ص 76. (9) ذکری الشیعة: المواقیت ج 2 ص 354.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 5 صفحة : 156