responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 20  صفحة : 86

[الفصل الثانی: فی الأحکام]

اشارة

الفصل الثانی: فی الأحکام

[فیما یقتضیه إطلاق المزارعة]

إطلاق المزارعة یقتضی تخیّر العامل فی زرع أیّ نوع شاء،
______________________________
أنّهما من سنخٍ واحد. و قد ذکرنا هذه المسألة هناک [1] و استوفینا الکلام فی الأدلّة و الأقوال و الفروع.
«الفصل الثانی: فی الأحکام»
[فیما یقتضیه إطلاق المزارعة]
قوله: «إطلاق المزارعة یقتضی تخیّر العامل فی زرع أیّ نوع شاء»
(1) کما فی «الغنیة [2] و السرائر [3] و الشرائع [4] و النافع [5] و التذکرة [6] و التحریر [7] و الإرشاد [8] و التبصرة [9] و الروض [10] و المسالک [11] و الروضة [12] و مجمع البرهان [13] و الکفایة [14] و المفاتیح [15]


(1) تقدّم فی ص 306- 307.
(2) غنیة النزوع: فی المزارعة و المساقاة ص 291.
(3) السرائر: فی المزارعة ج 2 ص 442.
(4) شرائع الإسلام: فی شروط المزارعة ج 2 ص 151.
(5) المختصر النافع: فی المزارعة ص 148.
(6) تذکرة الفقهاء: فی أحکام المزارعة ج 2 ص 340 س 4.
(7) تحریر الأحکام: فی ماهیة المزارعة و شرائطها ج 3 ص 140.
(8) إرشاد الأذهان: فی المزارعة ج 1 ص 427.
(9) تبصرة المتعلّمین: فی المزارعة و المساقاة ص 100.
(10) لم نعثر علیه.
(11) مسالک الأفهام: فی شرائط المزارعة ج 5 ص 19.
(12) الروضة البهیة: فی المزارعة ج 4 ص 280.
(13) مجمع الفائدة و البرهان: فی أرکان المزارعة ج 10 ص 108.
(14) کفایة الأحکام: فی شروط المزارعة ج 1 ص 637.
(15) مفاتیح الشرائع: فی عدم وجوب تعیین الزرع ج 3 ص 97.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 20  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست