responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 20  صفحة : 71

[الرابع) الحصّة:]

اشارة

(الرابع) الحصّة:
و یشترط فیها أمران: العلم بقدرها، و الشیاع،
______________________________
و استظهر عدم الفرق هنا بین المزارعة و الإجارة فی لزوم الاجرة و عدمها. و قد خبط بعض المحشّین [1] علی الروضة هنا خبطاً.
و لا یخفی أنّه إذا کان انقطاع الماء فی المزارعة بعد إمکان الانتفاع بالزرع بالقصل و نحوه و کان البذر من العامل کان القول بوجوب الاجرة علیه قویّاً، کما أنّه لو کان البذر من المالک فی هذه الصورة و أخذ قصیله لا وجه لاحتمال وجوب الاجرة علی العامل. و ینبغی التأمّل فیما عدا هاتین الصورتین.
و أمّا إذا لم یفسخ فإن حصل شی‌ء فهو لهما و إلّا فلا شی‌ء لأحدهما علی الآخر، فلیتدبّر.
[فی اشتراط العلم بالحصّة معیّناً و مشاعاً]
قوله: «الرابع: الحصّة و یشترط فیها أمران: العلم بقدرها، و الشیاع»
(1) کما هو قضیة کلام «النهایة [2] و الخلاف [3] و المبسوط [4]» و غیرها [5] من کتب المتقدّمین إذا لوحظ تمام کلامها.
و هو- أی اشتراط الأمرین- صریح «الوسیلة [6] و الغنیة [7] و السرائر [8]


(1) راجع شرح اللمعة: فی المزارعة ج 1 ص 450 س 14 فی الهامش.
(2) النهایة: فی المزارعة ص 439.
(3) الخلاف: فی المزارعة ج 3 ص 515 مسألة 1.
(4) المبسوط: فی المزارعة ج 3 ص 253- 254.
(5) کالمهذّب: فی المزارعة ج 2 ص 9.
(6) الوسیلة: فی المزارعة ص 270.
(7) غنیة النزوع: فی المزارعة ص 290.
(8) السرائر: فی المزارعة ج 2 ص 441.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 20  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست