اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 71
[الرابع) الحصّة:]اشارة
(الرابع) الحصّة: و یشترط فیها أمران: العلم بقدرها، و الشیاع، ______________________________ و استظهر عدم الفرق هنا بین المزارعة و الإجارة فی لزوم الاجرة و عدمها. و قد خبط بعض المحشّین [1] علی الروضة هنا خبطاً. و لا یخفی أنّه إذا کان انقطاع الماء فی المزارعة بعد إمکان الانتفاع بالزرع بالقصل و نحوه و کان البذر من العامل کان القول بوجوب الاجرة علیه قویّاً، کما أنّه لو کان البذر من المالک فی هذه الصورة و أخذ قصیله لا وجه لاحتمال وجوب الاجرة علی العامل. و ینبغی التأمّل فیما عدا هاتین الصورتین. و أمّا إذا لم یفسخ فإن حصل شیء فهو لهما و إلّا فلا شیء لأحدهما علی الآخر، فلیتدبّر. [فی اشتراط العلم بالحصّة معیّناً و مشاعاً] قوله: «الرابع: الحصّة و یشترط فیها أمران: العلم بقدرها، و الشیاع» (1) کما هو قضیة کلام «النهایة [2] و الخلاف [3] و المبسوط [4]» و غیرها [5] من کتب المتقدّمین إذا لوحظ تمام کلامها. و هو- أی اشتراط الأمرین- صریح «الوسیلة [6] و الغنیة [7] و السرائر [8]