responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 20  صفحة : 651

[فیما لو دفع المالک مضاربةً بعد اخری]

و لو دفع إلیه ألفاً مضاربةً ثمّ دفع إلیه ألفاً اخری مضاربةً و أذن فی ضمّ أحدهما إلی الآخر قبل التصرّف فی الأوّل جاز و صار مضاربةً واحدة، فإن (و إن- خ ل) کان بعد التصرّف فی الأوّل فی شراء المتاع لم یجز لاستقرار حکم الأوّل. فربحه و خسرانه مختصّ به.
______________________________
و جامع المقاصد [1]» بناءً علی وجوب دفع الخمسمائة من مال العامل. فیستحقّ ربع الربح حینئذٍ، و هو سبعمائة و خمسون خارجاً عن المضاربة، لأنّه دفع ثمنه من خاصّة ماله. و الثلاثة الأرباع الباقیة هی الّتی یجبر فیها التالف، لأنّها محلّ المضاربة. و من المعلوم أنّه قد تلف منه ألف بعد دورانه فی التجارة. و قد دفع فی قیمة الجاریة ألفاً و خمسمائة. فیکون رأس المال ألفین و خمسمائة. و الفاضل بعد ذلک کلّه ربح، و هو ألف و مائتان و خمسون یقسّم بینهما علی الشرط.
[فیما لو دفع المالک مضاربةً بعد اخری]
قوله: «و لو دفع إلیه ألفاً مضاربةً ثمّ دفع إلیه ألفاً اخری مضاربةً و أذن فی ضمّ أحدهما إلی الآخر قبل التصرّف فی الأوّل جاز و صار مضاربةً واحدة، و إن کان بعد التصرّف فی الأوّل فی شراء المتاع لم یجز لاستقرار حکم الأوّل، فربحه و خسرانه مختصّ به»
(1) قد صرّح بجواز الضمّ مع الإذن و صحّته قبل التصرّف و عدم جواز الضمّ و عدم صحّة القراض الثانی بعد التصرّف فی «التذکرة [2] و المختلف [3] و جامع المقاصد 4» و ظاهر


(1) 1 و 4 جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج 8 ص 140 و 141.
(2) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج 2 ص 249 س 14.
(3) مختلف الشیعة: فی القراض ج 6 ص 252.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 20  صفحة : 651
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست