responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 20  صفحة : 642

[فیما لو استردّ المالک بعض المال من العامل]

و لو کان رأس المال مائة فخسر عشرة ثمّ أخذ المالک عشرة ثمّ عمل الساعی فربح فرأس المال ثمانیة و ثمانون و ثمانیة أتساع لأنّ المأخوذ محسوب من رأس المال فهو کالموجود، فالمال فی تقدیر تسعین، فإذا بسط الخسران- و هو عشرة- علی تسعین أصاب العشرة المأخوذة دینار و تسع فیوضع ذلک من رأس المال.
______________________________
و استوضح ذلک فی السمن، فإنّ ظاهر «التذکرة» أنّ عدّه من الربح محلّ وفاق من الخاصّة و العامّة حیث قال: قطعاً. و لا نجد فی خصوص هذا الباب فرقاً بینه و بین الثمرة، إذ بهما ظهر الربح و حصل للعامل الملک. و لهذا أفتی به المصنّف فی کتبه الثلاثة، إلّا أنّه أخیراً نفی البأس عن القول الآخر فی «التذکرة» کما عرفت و قال:
إنّه المشهور بین الشافعیة. و لم یحک عن أحد أنّه قال إنّه من رأس المال خاصّة کما عرفت. و لقد أطال فی جامع المقاصد فی غیر ما طائل.
و قول المصنّف «حتّی لو وطأ السیّد کان مستردّاً مقدار العقر» معناه أنّه مستردّ مقداره من المال فیستقرّ نصیب العامل، کما صرّح به فی «التذکرة [1]» فیکون العقر محسوباً من الربح و رأس المال. و اعترضه فی «جامع المقاصد [2]» بأنّ رأس المال غیر شائع فی هذا لیکون محسوباً منهما، انتهی فتأمّل فیه. و کأنّ العبارة غیر نقیة، و قد عرفت أنّ جماعة یقولون: إنّ العقر و نحوه شائع فی الربح و رأس المال، فتأمّل و لا تغفل.
[فیما لو استردّ المالک بعض المال من العامل]
قوله: «و لو کان رأس المال مائة فخسر عشرة ثمّ أخذ المالک


(1) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج 2 ص 243 س 39.
(2) جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج 8 ص 133.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 20  صفحة : 642
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست