responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 20  صفحة : 640

[فی أنّ الزیادات العینیة و النتاج من الربح]

سواء کان التلف للمال أو للعوض باحتراق أو سرقة أو نهب أو فوات عین أو انخفاض سوق أو طریان عیب. و الزیادات العینیة کالثمرة و النتاج محسوبة من الربح، و کذا بدل منافع الدوابّ و مهر وطء الجواری، حتّی لو وطأ السیّد کان مستردّاً مقدار العقر.
______________________________
قوله: «سواء کان التلف للمال أو للعوض باحتراق أو سرقة أو نهب أو فوات عین أو انخفاض سوق أو طریان عیب»
(1) المراد بتلف المال تلف عین مال القراض قبل دورانه فی التجارة و بالعوض تلف الحاصل بالتجارة، و هو تعمیم للتلف بحیث یستوفی جمیع أفراده فی هذا الحکم کما عرفت آنفاً [1].
[فی أنّ الزیادات العینیة و النتاج من الربح]
قوله: «و الزیادات العینیة کالثمرة و النتاج محسوبة من الربح، و کذا بدل منافع الدوابّ و مهر وطء الجواری، حتّی لو وطأ السیّد کان مستردّاً مقدار العقر»
(2) قد جعل فی «التحریر» السمن مثل الثمرة [2]. و فرّق بینهما فی «التذکرة» کما ستسمع. و من النتاج ولد الأمة. و مثل منافع الدوابّ منافع الأرض و کسب العبد. و لا فرق فی هذه المنافع بین أن تجب بتعدّی المتعدّی باستعمالها أو تجب بإجارة صدرت من العامل، فإنّ للعامل إجارتها إذا قضت بها


(1) تقدّم فی ص 633 و ما بعدها.
(2) الظاهر أنّ المراد من فتوی التحریر ما تقدّم من کلامه فی باب الغصب فی الفرع الحادی عشر من فروع المقصد الثانی فی أحکام الغصب، حیث جعل السمن و تعلّم الصنعة کالمتجدّد مثل اللبن و الولد و الثمر من زوائد المغصوب و فوائده، فحکم بالضمان فیما لو نقص عنه بعد ذلک، فراجع التحریر: ج 4 ص 540.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 20  صفحة : 640
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست