responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 20  صفحة : 63

[فیما لو لم یکن للأرض ماء]

و کذا إن آجرها للزرع.
و لو زارعها أو آجرها له و لا ماء لها تخیّر العامل مع الجهالة لا مع العلم،
______________________________
و الروضة [1]» فالحصر فی المذکورات فی الکتاب و الشرائع لیس بذلک الحسن.
قوله: «و کذا إن آجرها للزرع»
(1) کما تقدّم الکلام [2] فی ذلک عند قوله:
«و لو استأجر للزرع و لها ماء دائم أو یعلم وجوده عادةً وقت الحاجة صحّ».
[فیما لو لم یکن للأرض ماء]
قوله: «و لو زارعها أو آجرها له و لا ماء لها تخیّر العامل مع الجهالة لا مع العلم»
(2) کما صرّح بذلک کلّه فی «الشرائع [3] و التذکرة [4]». و فی «الإرشاد [5] و الروض [6]» أنّها تبطل مع الجهل لا مع العلم. قال فی «الإرشاد»: و لو زارع علی ما لا ماء لها بطل إلّا مع علمه. و ظاهر «التحریر» أو صریحه أنّها تبطل حینئذٍ، قال: و لو تعذّر وصول الماء إلیها لم تصحّ المزارعة [7]. و قال فی موضعٍ آخر من «التذکرة»: و لو کانت الأرض لا ماء لها یعتادها لا من نهر و لا من مطر و لا غیرهما لم تصحّ المزارعة لتعذّر الانتفاع و لا استئجارها للزراعة 8. فما فی


(1) الروضة البهیة: فی المزارعة ج 4 ص 278.
(2) تقدّم فی ج 19 ص 677- 686.
(3) شرائع الإسلام: فی شروط المزارعة ج 2 ص 151.
(4) 4 و 8 تذکرة الفقهاء: فی أرکان المزارعة ج 2 ص 338 س 2 و 9.
(5) إرشاد الأذهان: فی المزارعة ج 1 ص 427.
(6) لا یوجد لدینا کتاب الروض، و راجع حاشیة الإرشاد (ضمن غایة المراد): فی المزارعة ج 2 ص 330- 331.
(7) تحریر الأحکام: فی ماهیة المزارعة و شرائطها ج 3 ص 140.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 20  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست