اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 63
[فیما لو لم یکن للأرض ماء]
و کذا إن آجرها للزرع. و لو زارعها أو آجرها له و لا ماء لها تخیّر العامل مع الجهالة لا مع العلم، ______________________________ و الروضة [1]» فالحصر فی المذکورات فی الکتاب و الشرائع لیس بذلک الحسن. قوله: «و کذا إن آجرها للزرع» (1) کما تقدّم الکلام [2] فی ذلک عند قوله: «و لو استأجر للزرع و لها ماء دائم أو یعلم وجوده عادةً وقت الحاجة صحّ». [فیما لو لم یکن للأرض ماء] قوله: «و لو زارعها أو آجرها له و لا ماء لها تخیّر العامل مع الجهالة لا مع العلم» (2) کما صرّح بذلک کلّه فی «الشرائع [3] و التذکرة [4]». و فی «الإرشاد [5] و الروض [6]» أنّها تبطل مع الجهل لا مع العلم. قال فی «الإرشاد»: و لو زارع علی ما لا ماء لها بطل إلّا مع علمه. و ظاهر «التحریر» أو صریحه أنّها تبطل حینئذٍ، قال: و لو تعذّر وصول الماء إلیها لم تصحّ المزارعة [7]. و قال فی موضعٍ آخر من «التذکرة»: و لو کانت الأرض لا ماء لها یعتادها لا من نهر و لا من مطر و لا غیرهما لم تصحّ المزارعة لتعذّر الانتفاع و لا استئجارها للزراعة 8. فما فی
(1) الروضة البهیة: فی المزارعة ج 4 ص 278. (2) تقدّم فی ج 19 ص 677- 686. (3) شرائع الإسلام: فی شروط المزارعة ج 2 ص 151. (4) 4 و 8 تذکرة الفقهاء: فی أرکان المزارعة ج 2 ص 338 س 2 و 9. (5) إرشاد الأذهان: فی المزارعة ج 1 ص 427. (6) لا یوجد لدینا کتاب الروض، و راجع حاشیة الإرشاد (ضمن غایة المراد): فی المزارعة ج 2 ص 330- 331. (7) تحریر الأحکام: فی ماهیة المزارعة و شرائطها ج 3 ص 140.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 63