اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 506
[الثانی: أن یکون مشترکاً]
اشارة
الثانی: أن یکون مشترکاً، ______________________________ و جامع المقاصد [1] و الروض [2] و المسالک [3] و مجمع البرهان [4]» و فی المبسوط الإجماع علی الصحّة فیما إذا لم یعمل الغلام. و صریح الثلاثة الأوّل أنّ الغلام المشروط له مملوک المالک. و هو الّذی فهمه مولانا الأردبیلی 5 من عبارة الإرشاد. و عبارة الکتاب و الشرائع و غیرها 6 قابلة لکونه غلام المالک و غلام العامل. و بهما صرّح فی التحریر أیضاً و جامع المقاصد و المسالک و لا فرق بینهما فی الحکم. و الأصل فی ذلک الأصل المستفاد من عموم أدلّة هذا العقد و غیرها مثل: المؤمنون عند شروطهم [7]، مع عدم المانع إذ لیس هو إلّا أخذ حصّة من غیر مال و لا عمل فی صورة عدمه، و هو لا یصلح هنا للمانعیة، لأنّه یرجع بالأخرة إلی أنّ للمالک حصّتین و الباقی للعامل. و هو علی المعروف بین الأصحاب من أنّه لا یملک أصلًا ظاهر، و کذا علی القول بأنّه لا یملک إلّا مع التملیک أو فاضل الضریبة، و أمّا مع العمل فالأمر أظهر. [فی اشتراط أن یکون الربح مشترکاً] قوله: «الثانی: أن یکون مشترکاً» (1) کما فی «النافع [8] و التذکرة [9]
(1) جامع المقاصد: فی أرکان القراض ج 8 ص 78- 79. (2) لا یوجد کتابه لدینا، لکن یستفاد ذلک من حاشیة الإرشاد (ضمن غایة المراد): فی المضاربة ج 2 ص 363. (3) 3 و 6 مسالک الأفهام: فی ربح المضاربة ج 4 ص 367. (4) 4 و 5 مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المضاربة ج 10 ص 252. (7) وسائل الشیعة: ب 20 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30. (8) المختصر النافع: فی المضاربة ص 146. (9) تذکرة الفقهاء: فی أرکان القراض ج 2 ص 235 س 20.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 506